responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية، الأول نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 65
الاستدلال، فهل المراد من لفظة احسن التفضيل والارجحية، أو الاشتمال على المبدء والحسن فقط وعلى الاول المفضل عليه هو الترك بان يكون التصدى والبيع مثلا احسن من تركه أو كل التصرفات التى يمكن وقوعها على المال، من انحاء المعاملات والنقل والمبادلات الآهر من الصيغة هو التفضيل لا مطلق الحسن كما ان المتعارف ان يكون التفضيل بالنسبة إلى غيره من انحاء التصرفات المتحدة معه جنسا لا كونه افضل واحسن من الترك كما هو واضح لمن هو عارف باساليب كلام العرب ومجارى الادب نعم لا يعتبر ان يكون التصدى احسن من جميع الافراد والمصاديق بحسب الدقة العقلية والتفحصات الكثيرة الدقيقة بحيث ان يجب على الولى التفحص في البلاد البعيدة والصقع النائية حتى لا يوجد فرد ونوع احسن مما يريد ان يفعله و يتصديه بل المعتبر ان يكون بنظر العرف ارجح واحسن من غيره فلو كان مثلا قيمة الحنطة في سوق كل من بعشرين درهما وفى سوق آخر ازيد يعتبر ان يلاحظ الاكثر والاصلح والانفع له وان احتيج إلى تحمل مشقة واجرة للحمل إليه وبالجملة المعتبر في ولاية المؤمنين حيثما يثبت ان يكون تصديهم للمعروف احسن من غيره مما يمكن ان يقع من التصرفات وفى بعض الروايات اشعار إلى عدم اعتبار النفع والمصلحة فيما يتصديه الولى وكاية عدم الضرر والمفسدة فيه، ففى رواية الكابلي قيل لابي عبد الله عليه السلام انا لندخل على اخ لنافى بيت ايتام ومعه خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه من عند صاحبنا وفيه من طعام فما ترى في ذلك قال: إذا كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس وان كان فيه ضرر فلا. المستفاد من الصدر ان جواز الدخول في دار اليتيم والتصرف في ماله مشروط بكون ذلك نافعا له ويستفاد من مفهوم الذيل ان مناط الحرمة وعدم الجواز الضررو المفسدة فلو لم يكن ضرر في تصدى الولى على اليتيم فلا بأس فيه رسواء كان فيه نفع أو لم يكن ابان يكون الفعل والترك مساويا عنده فالذيل صريح في كفاية عدم الضرر في الجواز


نام کتاب : الهداية، الأول نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست