responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية، الأول نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 66
والتحقيق ان الصور في المقام ثلثة احدهما ما يكون فيه نفع وغبطة لليتيم الثاني ما فيه ضرر عليه والثالث ما لا فيه ضرر ولا نفع اما الاول والثانى فيدل على حكمها المنطوقان في قوله: إذا كان في دخولكم عليهم منفعة لهم وقوله: ان كان فيه ضرر فلا واما الثالث فيشمله مفهوم الصدر والذيل فمفهوم الاول يدل على عدم جواز تصرف فيه والثانى على الجواز فيتعارضان ويتساقطان والمرجع الاصل وهو عدم الولاية لاحد على غيره في شئ من اموره كما تقدم في اول الكتاب. ويمكن ان يقال، ان ذكر الضرر في ذيل الرواية، من جهة انه الفرد البين الشايع من مفهوم الصدر، فان مفهوم قوله: إذا كان في دخولكم عليهم منفعة، له فردان، احدهما ما فيه الضرر وهو البين، والثانى، لا نفع فيه ولا ضرر وقد صرح باحدهما في الذيل لكونه بينا، دون الاخر، والمقصودان التصريح بالضرر في الذيل من باب انه الفرد البين من مفهوم الصدر، لا لاخذ المفهوم منه، حتى يتعارض المفهومان فيما ذكر. ولقائل ان يقول، ان عدم المنفعة في مورد الرواية ملازم للضرر، فالمفهومان يتصادقان فيه، ولا يتعارضان وتقريب ذلك، ان الدخول في دار اليتيم والجلوس فيها، إذا كان باجرة المثل يحصل نفع له وإذا لم يكن كذلك يوجب الضرر عليه دائما، إذ بعد الدخول في داره، وعدم اعطاء العوض، فقد اتلف عليه منفعة داره، فعدم النفع في المورد، وهو العوض، ضرر على اليتيم، فالمفهومات متصادقان، وفى رواية ابن المغيرة قلت: لابي عبد الله عليه السلام ان لى ابنة اخ يتمية فربما اهدى إليها لا شئ فاكل منه، ثم اطعمها بعد ذلك الشئ من مالى، فاقول يا رب هذا بهذا قال عليه السلام لا بأس ربما يقال: ان ظاهرها كفاية عدم الضرر في جواز التصرف في مال الصغيرة كما هو المتبادر من قوله هذا بهذا، فصرف وصول عوض المال إلى اليتيمة كاف في الجواز وهو المناط في صحة التصرف: ولا يعتبر النفع والزيادة. وفيه انه لا يبعد ان يقال: ان الظاهر كون ما اهدى لها، من الاطعمة التى لو لم


نام کتاب : الهداية، الأول نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست