responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية، الأول نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 64
انه وكيله في البيع، ما لم يوجد مقدماته من شخص آخر، أو لم يجعلها المالك في معرض البيع فلا يصح بيعه، إذا وجدت مقدماته من غيره، وهكذا الحكم في الوكلاء إذا كانوا متعددين واما جواز عزل الولى غيره من الاولياء فهو ايضا تابع لدليل ولايته، فلو علم من الادلة العامة والخاصة ان للفقيه عزل غيره من الاولياء فيجوز، والافلا، كما لو كان الامام عليه السلام حاضرا وجعل شخصا وليا ونائبا عنه حتى في عزل وكلائه وسائر نوابه، وبالجملة جواز المزاحمة وعدمه، وكذا العزل تابع لادلة الولاية سعة وضيقا. الامر الرابع هل يعتبر في تصدى المومنين وولايتهم، ملاحظة مصلحة الصغير وغبطته ويختص ولايتهم بذلك ام يكفى في ثبوت الولاية عدم المفسدة في التصدى واما الولاية إذا كان التصدى ذا مفسدة فهى مقطوع العدم كما تقدم في ولاية الاب والجد. قد يدعى الاجماع على الاشتراط، وقيل انه اتفاقى بين المسلمين، واستدل له بقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هي احسن والمراد من القرب مطلق التقلب والتحريك والنقل، ولو من مكان إلى مكان آخر أو التصرف بالاكل والبيع والشراء، أو وضع اليد والاستيلاء عليه، أو مطلق الامر الاختياري من الفعل والترك فلو لزم من ترك بيع مال الصغير ضرر عليه يجب على الولى الاقدام عليه، والظاهر ان ارادة الاعم من الفعل والترك بعيد من الاية، والسياق آب عنه وما يتبادر وينساق إلى الفهم، ان القرب إلى مال اليتيم كناية عن التصرف فيه والاكل منه كما في قوله العزيز ولا تقربا هذه الشجرة، عبر عنه بذلك تأكيد للحرمة وافهاما لشدة المبغوضية بحيث عد القرب إليه مبغوضا ومنهيا عنه فالمعنى على هذا لا تأكلوا مال اليتيم الا بالتى هي احسن بان يكون الاكل من باب الاجرة وبازاء العمل الاصلاحي له، لقوله تعالى من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان غنيا فليستعفف وعليه فالاية لا تدل على قصر الولاية في مورد المصلحة، و اشتراط بيع مال الصغير وشرائه، بكونه احسن ثم على فرض الدلالة وتمامية


نام کتاب : الهداية، الأول نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست