نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 173
لها النصف الآخر مع العم بدلالة قوله تعالى وَ أُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَ الْمُهاجِرِينَ[1] و ذلك أنه إذا
كان الأقرب أولى من الأبعد كانت البنت مستحقة للنصف مع العم كما تستحقه مع الأبوين
بنص التلاوة و نظرنا في النصف الآخر و من أولى به أ هي أم العم فإذا هي وجدناها
أقرب من العم لأنها تتقرب بنفسها و العم يتقرب إلى الميت بجده و الجد يتقرب إلى
الميت بأبيه فوجب رد النصف الباقي إلى البنت بمفهوم آية ذوي الأرحام.
فدل على أن البنت أحق
بالميراث كله من العم و الأخ و ابن الأخ و قد قال الله جل اسمه لَقَدْ كانَ
لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ[2] و قال تعالى وَ ما
آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[3].
و أما إجماع آل محمد ع
فإن الأخبار متواترة عنهم بما حكيناه
فقال السائل ما أنكرت أن
يكون قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي
كِتابِ اللَّهِ ليس في الميراث لكنه في غيره و أما فعل رسول الله ص مع