responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 174

بنت حمزة فما أنكرت أن يكون إنما جاز له ذلك لأنه استطاب نفوس الوراث معها.

و أما الإجماع الذي ذكرت عن آل محمد ع فإنه ليس بحجة لأن الحجة هي في إجماع الأمة بأسرها.

فقال الشيخ أدام الله عزه أما إنكارك كون آية ذوي الأرحام في الميراث فإنه غير مرتفع به و لا يعتمد عليه من كان معدودا في جملة أهل العلم و ذلك أن الله سبحانه نسخ بهذه الآية ما كان عليه القوم من الموارثة بين الإخوان في الدين و حط عن الأنصار ميراث المهاجرين لهم دون أقاربهم فقال سبحانه و تعالى‌ النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى‌ أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً[1] فبين سبحانه أن ذوي الأرحام أولى بذوي أرحامهم من المهاجرين الذين لا رحم بينهم و من المؤمنين البُعَدَاءِ منهم في النسب ثم قال إلا أن تتبرعوا عليهم فتفعلوا بهم معروفا و هذا مما لا يختلف فيه من عرف الأخبار و نظر في السير و الآثار مع دلالة تتضمن الكلام.

على أنا لا نجد من ذوي الأرحام أولى بأقاربهم في شي‌ء من الأشياء إلا في الميراث خاصة و العقل الذي يوجبه الميراث و ما عدا ذلك فالإمام أولى به من ذوي الأرحام و المسلمون أولى به إذا لم ينظر فيه الإمام.

و أما ما ادعيت من استطابة رسول الله ص أنفس المذكورين فلو كان على ما ذكرت و وصفت لوجب أن يرد به النقل و يثبت في الآثار و يكون معروفا عند حملة الأخبار فلما لم يذكر ذلك على وجه من الوجوه دل على أنه لا أصل له و أن تخريجه باطل محال.


[1]- الأحزاب/ 6.

نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست