responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 233

بطلانه من رأس ، لأنّ العقد جرى [١] على خلاف المصلحة ، فلا يكون صحيحا ، لأنّ تصرّف الولي منوط بالمصلحة ) [٢]. انتهى.

وفيه شهادة واضحة على أنّ كون تصرّف الولي منوطا بالمصلحة وبعنوان العموم من الواضحات.

والظاهر أنّ منشأ اعتبار الجماعة الوقوع بمهر المثل هو هذا ، ولا يتصوّر منشأ غيره ، كما لا يخفى.

وأمّا اشتراط الكف‌ء ، فلعلّ المنشإ أيضا ذلك ، إذ الظاهر أنّه ليس المراد اشتراط الكفاية الّتي هي شرط لصحّة العقد مطلقا.

وبالجملة ، على القول باشتراط الشروط ظهر حاله.

وأمّا على القول بعدمه ، فالحكم بصحّة هذا العقد مشكل أيضا ، لأنّ الصحّة حكم شرعي يتوقّف على دليل شرعي ، ولم يوجد كما ستعرف ، وما توهّم كونه دليلا ستعرف فساده.

وأيضا ، الصحّة عبارة عن ترتّب أثر شرعي ، والأصل عدمه.

وأيضا ، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتّى يثبت خلافه.

وأيضا ، [ ما ] ورد من أنّها لو لم تف بما عقدت عليه يحبس عنها المهر بمقدار ما لم تف ، وأنّ مثل الحيض معفوّ عنه [٣] .. إلى غير ذلك.

ولا شكّ في أنّ هذه الرضيعة ليست بمستأجرة [٤].


[١] كذا ، وفي المصدر : ( لأنّه عقد جرى ).

[٢]نهاية المرام : ١ / ٨٩.

[٣]لاحظ! الكافي : ٥ / ٤٦١ الحديث ٤ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢٩٤ الحديث ١٣٩٧ ، وسائل الشيعة : ٢١ / ٦١ الحديثين ٢٦٥٣٥ و ٢٦٥٣٦.

[٤] في ج : ( بمستأمرة ).

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست