بطلانه من رأس ، لأنّ العقد جرى [١] على خلاف المصلحة ، فلا يكون صحيحا ، لأنّ تصرّف الولي
منوط بالمصلحة ) [٢]. انتهى.
وفيه شهادة
واضحة على أنّ كون تصرّف الولي منوطا بالمصلحة وبعنوان العموم من الواضحات.
والظاهر أنّ
منشأ اعتبار الجماعة الوقوع بمهر المثل هو هذا ، ولا يتصوّر منشأ غيره ، كما لا
يخفى.
وأمّا اشتراط
الكفء ، فلعلّ المنشإ أيضا ذلك ، إذ الظاهر أنّه ليس المراد اشتراط الكفاية الّتي
هي شرط لصحّة العقد مطلقا.
وبالجملة ، على
القول باشتراط الشروط ظهر حاله.
وأمّا على
القول بعدمه ، فالحكم بصحّة هذا العقد مشكل أيضا ، لأنّ الصحّة حكم شرعي يتوقّف
على دليل شرعي ، ولم يوجد كما ستعرف ، وما توهّم كونه دليلا ستعرف فساده.
وأيضا ، الصحّة
عبارة عن ترتّب أثر شرعي ، والأصل عدمه.
وأيضا ، الأصل
بقاء ما كان على ما كان حتّى يثبت خلافه.
وأيضا ، [ ما ]
ورد من أنّها لو لم تف بما عقدت عليه يحبس عنها المهر بمقدار ما لم تف ، وأنّ مثل
الحيض معفوّ عنه [٣] .. إلى غير ذلك.