الصغير بالنصوص [١] المستفيضة [٢] ، وعلى السفيه والمجنون ـ ذكورا كانوا أو إناثا ـ مع
اتّصال الجنون والسفه بالصغر بلا خلاف ، سواء كان فيه مصلحة أم لا ، على المشهور ،
ومال بعض المتأخّرين إلى اشتراطها ، ولا يخلو من قوّة ) [٣]. انتهى.
وقال في «
الكفاية » : ( إذا عقد عليها الولي من كف بمهر المثل ، فإن كان على وجه المصلحة
فلا اعتراض [ لها في شيء ] مطلقا ، وإن كان لا على وجه المصلحة فوجهان .. وإذا
عقد عليها من كفء بدون مهر المثل ، فقيل : يصحّ مطلقا ، وقيل : لا يصحّ ، وقيل : لها
الاعتراض في المسمّى ـ إلى أن قال ـ : ولو زوّجها من غير كفء بمهر المثل احتمل
بطلان العقد ، وأن يكون لها الخيار في العقد ، وإن كان بدون مهر المثل ثبت احتمال
الخيار في المسمّى والرجوع إلى مهر المثل أيضا ) [٤]. انتهى.
وقال صاحب «
المدارك » في شرحه على « المختصر النافع » : ( ولم يعتبر المصنّف في هذا الكتاب في
صحّة عقد الصغيرة وقوعه بمهر المثل ، وقد اعتبره جماعة ، منهم العلّامة رحمهالله في جملة [ من ] كتبه [٥] ، والشهيد رحمهالله في « اللمعة » [٦] ـ إلى أن قال ـ : والمعتمد أنّه إن زوّجها بدون مهر
المثل مع المصلحة .. فلا اعتراض [ لها أصلا ] ، وإلّا كان لها فسخ النكاح ـ ثمَّ
قال ـ : ويحتمل [٧] قويّا