responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 232

الصغير بالنصوص [١] المستفيضة [٢] ، وعلى السفيه والمجنون ـ ذكورا كانوا أو إناثا ـ مع اتّصال الجنون والسفه بالصغر بلا خلاف ، سواء كان فيه مصلحة أم لا ، على المشهور ، ومال بعض المتأخّرين إلى اشتراطها ، ولا يخلو من قوّة ) [٣]. انتهى.

وقال في « الكفاية » : ( إذا عقد عليها الولي من كف بمهر المثل ، فإن كان على وجه المصلحة فلا اعتراض [ لها في شي‌ء ] مطلقا ، وإن كان لا على وجه المصلحة فوجهان .. وإذا عقد عليها من كف‌ء بدون مهر المثل ، فقيل : يصحّ مطلقا ، وقيل : لا يصحّ ، وقيل : لها الاعتراض في المسمّى ـ إلى أن قال ـ : ولو زوّجها من غير كف‌ء بمهر المثل احتمل بطلان العقد ، وأن يكون لها الخيار في العقد ، وإن كان بدون مهر المثل ثبت احتمال الخيار في المسمّى والرجوع إلى مهر المثل أيضا ) [٤]. انتهى.

وقال صاحب « المدارك » في شرحه على « المختصر النافع » : ( ولم يعتبر المصنّف في هذا الكتاب في صحّة عقد الصغيرة وقوعه بمهر المثل ، وقد اعتبره جماعة ، منهم العلّامة رحمه‌الله في جملة [ من ] كتبه [٥] ، والشهيد رحمه‌الله في « اللمعة » [٦] ـ إلى أن قال ـ : والمعتمد أنّه إن زوّجها بدون مهر المثل مع المصلحة .. فلا اعتراض [ لها أصلا ] ، وإلّا كان لها فسخ النكاح ـ ثمَّ قال ـ : ويحتمل [٧] قويّا


[١] كذا ، وفي المصدر : ( للنصوص ).

[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٠ / ٢٧٥ الباب ٦ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

[٣]مفاتيح الشرائع : ٢ / ٢٦٥.

[٤] كفاية الأحكام : ١٥٦.

[٥]لاحظ! قواعد الأحكام : ٢ / ٧ ، إرشاد الأذهان : ٢ / ٩.

[٦]الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة : ٥ / ١٣٩.

[٧] كذا ، وفي المصدر : ( بل يحتمل ).

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست