responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 234

وأيضا ، ظاهر قوله تعالى ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ ) [١]. الآية اعتبار الاستمتاع منها ، ولا أقلّ بتمكينها من الاستمتاع منها ، لأنّ القاعدة المقرّرة في الشرع في أمثال هذه العقود بأنّ في الوفاء بإعطاء العوض يكفي التمكين [٢] ، والتسليم ، وأنّ ظاهرها [٣] فعليّة الاستمتاع ، لأنّ الشارع جعل حكم ذلك حكم الفعليّة [٤].

وأيضا ، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي.

وأيضا ، إذا تعذّرت الحقيقة فالحمل على أقرب المجازات ، فالمستفاد من الإتيان أنّ المهر عوض الاستمتاع وأجرته ، ولم يتحقّق شي‌ء من الأمرين فيما نحن فيه.

وأيضا ، قد عرفت أنّ الصحّة في المعاملات عبارة عن ترتّب أثر شرعي ، ولم نجده فيما نحن فيه أصلا ، إذ لا توارث بين هذين الزوجين ، على المذهب الحقّ [٥].

ورؤية مثل هذه الرضيعة لم تكن حراما حتّى تصير حلالا بهذا العقد ، وبالقدر المذكور فيه مثل الساعة أو اليوم لا أزيد ولا أنقص ، وأن يكون استحلال الدرهم المذكور بإزاء هذا القليل من الرؤية.

وكذا الكلام في القبلة والملامسة وأمثالهما ، بل حال هذه الرضيعة في هذه الساعة أو اليوم حال قبلهما وحال بعدهما ، من دون تفاوت أصلا ، ولا خروج أثر من العدم إلى الوجود مطلقا.


[١] النساء (٤) : ٢٤.

[٢] في ألف ، ب : ( التمليك ).

[٣] في ج : ( والتسليم إن كان ظاهرها ).

[٤] في ألف : ( لأنّ الشارع حكمه وكذلك حكم الفعليّة ).

[٥]لاحظ! وسائل الشيعة : ٢١ / ٦٦ الباب ٣٢ من أبواب المتعة.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست