وأيضا
، ظاهر قوله
تعالى ( فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ )[١]. الآية اعتبار الاستمتاع منها ، ولا أقلّ بتمكينها من
الاستمتاع منها ، لأنّ القاعدة المقرّرة في الشرع في أمثال هذه العقود بأنّ في
الوفاء بإعطاء العوض يكفي التمكين [٢] ، والتسليم ، وأنّ ظاهرها [٣] فعليّة
الاستمتاع ، لأنّ الشارع جعل حكم ذلك حكم الفعليّة [٤].
وأيضا
، خرج ما خرج
بالدليل وبقي الباقي.
وأيضا
، إذا تعذّرت
الحقيقة فالحمل على أقرب المجازات ، فالمستفاد من الإتيان أنّ المهر عوض الاستمتاع
وأجرته ، ولم يتحقّق شيء من الأمرين فيما نحن فيه.
وأيضا ، قد
عرفت أنّ الصحّة في المعاملات عبارة عن ترتّب أثر شرعي ، ولم نجده فيما نحن فيه
أصلا ، إذ لا توارث بين هذين الزوجين ، على المذهب الحقّ [٥].
ورؤية مثل هذه
الرضيعة لم تكن حراما حتّى تصير حلالا بهذا العقد ، وبالقدر المذكور فيه مثل
الساعة أو اليوم لا أزيد ولا أنقص ، وأن يكون استحلال الدرهم المذكور بإزاء هذا
القليل من الرؤية.
وكذا الكلام في
القبلة والملامسة وأمثالهما ، بل حال هذه الرضيعة في هذه الساعة أو اليوم حال
قبلهما وحال بعدهما ، من دون تفاوت أصلا ، ولا خروج أثر من العدم إلى الوجود
مطلقا.