responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 54

نفسه لم يكن أو ما شاء اللّه من فعل غيره و ألجأ اليه كان.

و متى قالوا لو شاء اللّه جميع الطاعات لكان القائل إذا حلف انه يقضي دينه غدا إن شاء اللّه إذا لم يقضه يحنث، و أجمعوا على خلافه.

قيل: في الناس من قال انه يحنث و هو أبو علي و من قال لا يحنث قال المشيئة دخلت اتفاقا للكلام دون أن تكون شرطا و لأجل ذلك تدخل في الماضي و ان كان الشرط لا يدخل في الماضي.

فإن قيل: هل أفعال العباد بقضاء اللّه و قدره أم لا؟

قلنا: القضاء في اللغة على أربعة أقسام:

أحدها: بمعنى الخلق و الأحداث، «فَقَضٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ فِي يَوْمَيْنِ» [1] أي خلقهن و أحدثهن.

و الثاني: أن يكون بمعنى الحكم، كقوله «اللّٰهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ» [2] و منه اشتقاق القاضي.

و الثالث: بمعنى الأمر و الإلزام، كقوله «وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلّٰا تَعْبُدُوا إِلّٰا إِيّٰاهُ» [3] أي أمر و ألزم.

و الرابع: بمعنى الأعلام و الاخبار، كقوله «وَ قَضَيْنٰا إِلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ» [4] أي أعلمناهم و أخبرناهم [5].

و لا يجوز أن يكون قضى أفعال العباد بمعنى أحدثها، لأن فعل العبد لا


[1] سورة فصلت: 12.

[2] سورة غافر: 20.

[3] سورة الإسراء: 23.

[4] سورة الإسراء: 4.

[5] أصل الكلمة بمعنى أحكام الأمر و إتقانه و إنفاذه لجهته، و المعاني التي ذكرها المؤلف تعود الى ما ذكر- انظر معجم مقاييس اللغة 5- 99.

نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست