نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 54
نفسه لم يكن أو ما شاء اللّه من فعل غيره و ألجأ اليه كان.
و متى قالوا لو شاء اللّه جميع الطاعات لكان القائل إذا حلف انه يقضي دينه غدا إن شاء اللّه إذا لم يقضه يحنث، و أجمعوا على خلافه.
قيل: في الناس من قال انه يحنث و هو أبو علي و من قال لا يحنث قال المشيئة دخلت اتفاقا للكلام دون أن تكون شرطا و لأجل ذلك تدخل في الماضي و ان كان الشرط لا يدخل في الماضي.
فإن قيل: هل أفعال العباد بقضاء اللّه و قدره أم لا؟
قلنا: القضاء في اللغة على أربعة أقسام:
أحدها: بمعنى الخلق و الأحداث، «فَقَضٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ فِي يَوْمَيْنِ»[1] أي خلقهن و أحدثهن.
و الثاني: أن يكون بمعنى الحكم، كقوله «اللّٰهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ»[2] و منه اشتقاق القاضي.
و الثالث: بمعنى الأمر و الإلزام، كقوله «وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلّٰا تَعْبُدُوا إِلّٰا إِيّٰاهُ»[3] أي أمر و ألزم.
و الرابع: بمعنى الأعلام و الاخبار، كقوله «وَ قَضَيْنٰا إِلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ»[4] أي أعلمناهم و أخبرناهم [5].
و لا يجوز أن يكون قضى أفعال العباد بمعنى أحدثها، لأن فعل العبد لا