نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 53
و كيف يشتبه الحال في ذلك و نحن نعلم أن سلطان الإسلام يكره من اليهودي الزمن المقعد الدخول إلى كنيسة و يريد منه الإسلام و الدخول في المساجد و مع ذلك فإنما يقع منه دخول الكنيسة دون المسجد، و لا عاقل يقول ان سلطان الإسلام ضعف بذلك.
ثم يلزمهم أنه إذا وقع من الكافر خلاف ما أمر اللّه به أن يلحقه ضعف، لان الشاهد لا يفصل بين الموضعين. و لا خلاف أن اللّه أمر الكافر بالايمان، و مع هذا فلم يقع ذلك منه، فيجب على أصلهم أن يلحقه ضعف. فبأي شيء فصلوا بين الأمرين فهو فصلنا في الإرادة.
و أيضا فالمعلوم ضرورة أن النبي (عليه السلام) أراد من الكفار كلهم الايمان و لم يلحقه باستمرارهم على الكفر وهن و لا ضعف و يلزمهم على ذلك أن يكون اللّه تعالى أمرهم بأن يضعفوه و يوهنوه من حيث أمرهم بما لا يريده منهم على قولهم، و ذلك باطل بالاتفاق.
و قولهم «لو فعل العبد ما كره اللّه تعالى لكان قد فعل ما أباه و ذلك لا يجوز» باطل، لأن الإباء ليس بكراهية، لأن الإباء هو المنع و الامتناع، و لهذا يتمدحون بأن يقولوا «فلان يأبى للضيم» أي يمتنع منه، و لا مدحه في أنه يكره الضيم لان الضعيف أيضا يكرهه.
و تعلقهم بأن المسلمين قالوا «ما شاء اللّه كان و ما لم يشأ لم يكن» و ذلك يمنع من أنه أراد الإيمان من الكافر و لم يرد الكفر منه. غير صحيح لان هذا الإطلاق غير مسلّم، لان جميع أهل العدل يمتنعون من إطلاقه. ثم ان المسلمين أيضا يقولون «لا مردّ لأمر اللّه و لا محيص منه»، و على قولهم الكافر قد رد أمر اللّه، و متى منعوا من ذلك منعنا مثله و ان تأولوا أولنا.
و لو سلم ذلك لكان المعنى ما شاء اللّه من فعل نفسه كان و ما لم يشأ من فعل
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 53