responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 53

و كيف يشتبه الحال في ذلك و نحن نعلم أن سلطان الإسلام يكره من اليهودي الزمن المقعد الدخول إلى كنيسة و يريد منه الإسلام و الدخول في المساجد و مع ذلك فإنما يقع منه دخول الكنيسة دون المسجد، و لا عاقل يقول ان سلطان الإسلام ضعف بذلك.

ثم يلزمهم أنه إذا وقع من الكافر خلاف ما أمر اللّه به أن يلحقه ضعف، لان الشاهد لا يفصل بين الموضعين. و لا خلاف أن اللّه أمر الكافر بالايمان، و مع هذا فلم يقع ذلك منه، فيجب على أصلهم أن يلحقه ضعف. فبأي شيء فصلوا بين الأمرين فهو فصلنا في الإرادة.

و أيضا فالمعلوم ضرورة أن النبي (عليه السلام) أراد من الكفار كلهم الايمان و لم يلحقه باستمرارهم على الكفر وهن و لا ضعف و يلزمهم على ذلك أن يكون اللّه تعالى أمرهم بأن يضعفوه و يوهنوه من حيث أمرهم بما لا يريده منهم على قولهم، و ذلك باطل بالاتفاق.

و قولهم «لو فعل العبد ما كره اللّه تعالى لكان قد فعل ما أباه و ذلك لا يجوز» باطل، لأن الإباء ليس بكراهية، لأن الإباء هو المنع و الامتناع، و لهذا يتمدحون بأن يقولوا «فلان يأبى للضيم» أي يمتنع منه، و لا مدحه في أنه يكره الضيم لان الضعيف أيضا يكرهه.

و تعلقهم بأن المسلمين قالوا «ما شاء اللّه كان و ما لم يشأ لم يكن» و ذلك يمنع من أنه أراد الإيمان من الكافر و لم يرد الكفر منه. غير صحيح لان هذا الإطلاق غير مسلّم، لان جميع أهل العدل يمتنعون من إطلاقه. ثم ان المسلمين أيضا يقولون «لا مردّ لأمر اللّه و لا محيص منه»، و على قولهم الكافر قد رد أمر اللّه، و متى منعوا من ذلك منعنا مثله و ان تأولوا أولنا.

و لو سلم ذلك لكان المعنى ما شاء اللّه من فعل نفسه كان و ما لم يشأ من فعل

نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست