responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 294

فان مات من مرضه يستحب لوليه القضاء عنه، و ليس ذلك بواجب.

و ان برأ وجب عليه القضاء بنفسه، فان لم يقض و مات وجب على وليه القضاء عنه. و الولي هو أكبر أولاده الذكور دون الإناث، فإن كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يكفل به بعضهم و يقوم به فيسقط عن الباقين.

و إذا لم يمت و كان في عزمه القضاء من غير توان و لحقه رمضان آخر صام الثاني و قضى الأول و لا كفارة عليه، و إذا أخره توانيا صام الحاضر و قضى الأول و تصدق عن كل يوم بمدين من طعام، فان لم يقدر فبمد واحد.

و ان لم يبرأ حتى لحقه رمضان آخر صام الحاضر و تصدق عن الأول و لا قضاء عليه.

و حكم ما زاد على رمضانين حكمهما سواء، و كل صوم وجب عليه فتوانى عنه و مات تصدق عنه وليه أو يصوم عنه كذلك.

و العاجز عن الصيام نوعان: أحدهما يكفر [مع القضاء] [1]، و الأخر يكفر بلا قضاء.

فالأول: الحامل المقرب التي تخاف على الولد، و المرضعة القليلة اللبن مثل ذلك، و من به عطاش يرجى زواله. فهؤلاء يكفرون و يفطرون و عليهم القضاء.

و الثاني: الشيخ الكبير، و المرأة الكبيرة، و من به عطاش لا يرجى زواله.

فهؤلاء عليهم كفارة بلا قضاء.

فصل (في حكم المسافر في الصوم و الصلاة)

قد بينا أن فرض المسافر بخلاف فرض الحاضر في الصلاة، و أما في الصوم


[1] الزيادة ليست في النسختين و يستوجبها السياق- فلاحظ.

نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست