responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 295

فلا يجوز له أيضا في السفر، و متى صام لم يجزه و كان عليه القضاء، سواء كان الصوم شهر رمضان أو واجبا آخر بأحد الأسباب الموجبة لذلك على ما مضى، الا ما يكون نذر فيه أن يصوم مسافرا كان أو حاضرا فإنه يلزمه الوفاء به. و صوم الثلاثة أيام لدم المتعة، لأنها تصام في ذي الحجة. و ما عدا ذلك من أنواع الصوم فلا يجوز في السفر، و ان صامه كان عليه القضاء.

هذا إذا جمع السفر شروطا ثلاثة: أحدها لا يكون قبيحا، و الثاني أن يكون يريد ثمانية فراسخ أربعة و عشرين ميلا، و الثالث أن لا يكون ممن ذكرنا أنه يجب عليه الصوم و التمام في السفر.

و من شرط الإفطار تبييت النية للسفر من الليل، فان لم يبيتها و حدث له رأي في السفر صام ذلك اليوم و لا قضاء عليه. و ان بيت النية من الليل و لم يتفق له الخروج الى بعد الزوال تمم و قضى ذلك اليوم.

و من خرج الى السفر لا يفطر حتى تتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره.

فصل (في حكم الاعتكاف)

الاعتكاف في الشرع عبارة عن اللبث في مكان مخصوص للعبادة، و المواضع التي يصح الاعتكاف فيها أربعة: المسجد الحرام، و مسجد النبي (عليه السلام)، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة.

و لا يصح الاعتكاف الا بصوم، و لا يكون أقل من ثلاثة أيام.

فإذا اعتكف فلا يجوز له أن يقرب النساء بجماع أو قبلة أو مباشرة بشهوة، و يجتنب الطيب و الجدال و المماراة، و يجتنب البيع و الشراء، و لا يخرج

نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست