نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 283
و الدين نزلا أو صعدا و لا زوجة و لا مملوك.
و يجوز وضع الزكاة في فرقة من هذه الفرق، و ان كان الأفضل أن يجعل لكل صنف منهم جزءا و لو قليلا، و يجوز أيضا أن يفضل بعضهم على بعض.
و أقل ما يعطى الفقير ما يجب في نصاب من الدراهم خمسة دراهم، و بعد ذلك عشر دينار. و ليس لكثيرة حد، بل يجوز أن يعطي زكاة ماله كله لواحد يغنيه.
فصل (في ذكر ما يجب فيه الخمس و بيان مستحقه و قسمته)
يجب الخمس في الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب، و في المعادن كلها الذهب و الفضة و الحديد و الصفر و النحاس و الرصاص و الزيبق و الكحل و الزرنيخ و النفط و القير و الكبريت و الموميا و الغوص و الياقوت و الزبرجد و البلخش و الفيروزج و العقيق و العنبر، و في الكنوز من الذهب و الفضة و غير ذلك، و في أرباح التجارات و المكاسب، و فيما يفضل من الغلات عن قوت السنة لصاحبه و لعياله، و في المال الذي يختلط حلاله بحرامه و لم يتميز، و في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم.
و يجب الخمس في هذه الأجناس عند حصولها، و لا يراعى فيه نصاب الا الكنوز، فإنه يراعى فيها نصاب زكاة المال، و الغوص يراعى فيه مقدار دينار و ما عدا ذلك يخرج من قليله و كثيره.
و المستحق له من ذكره اللّه تعالى في قوله وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ[1]، فسهم اللّه لرسوله إذا كان باقيا، و إذا مضى رسول اللّه فهذان السهمان مع سهم ذوي القربى لمن قام مقام الرسول من الأئمة يصرفه في مؤنته و مؤنة