فكيف يصح اجتماع الأمة
على دفع المستحق عن حقه و الرضا بخلاف الصواب و ذلك ضلال بلا اختلاف.
قيل له: أول ما في هذا
الباب أن الرواية لما ذكرت غير معلومة عن النبي ص و إنما جاءت بها الأخبار على
اختلاف من المعاني و الألفاظ و قد دفع صحتها جماعة من رؤساء أهل النظر و الاعتبار
و أنكرها إمام المعتزلة و شيخها إبراهيم بن سيار النظام[2].
و بعد فلو ثبت ما ضرنا
فيما وصفناه لأنا لا نحكم بإجماع أمة الإسلام على الرضا بما صنعه المتقدمون على
أمير المؤمنين ع فكيف نحكم بذلك و نحن نعلم يقينا كالاضطرار خلاف الأنصار في عقد
الإمامة على المهاجرين و إنكار بني هاشم و أتباعهم على الجميع في تفردهم بالأمر
دون أمير المؤمنين ع و قد جاءت الأخبار مستفيضة بأقاويل جماعة من وجوه[3] الصحابة في
إنكار ما جرى و تظلم أمير المؤمنين ع من ذلك[4]
برفع الصوت و الإجهار.
[1] انظر الردّ على هذا الحديث في الاحتجاج: 115،
الخصال 2: 549/ 30.
و من مصادره سنن الترمذي 4: 466/
2167، مسند أحمد 5: 145، سنن الدارميّ 1:
29.
[2] انظر ترجمته في:« تاريخ بغداد 6: 97/ 3131،
سير أعلام النبلاء 10: 541/ 172، لسان الميزان 1: 67/ 173، الكنى و الألقاب 3:
253».