responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 424

مجرى التطليقات الثلاث:

قال ابن رشد الاندلسي: المسالة الاولى: جمهور فقها الامصار على ان الطلاق بلفظ ثلاث حكمه حكم التطليقة الثالثة لا تحل الرجوع بعد ذلك[1].

وقال الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الاربعة: فاذا طلق الرجل زوجته ثلاثادفعة واحدة، بان قال لهـا: انت طالق ثلاثا لزمه ما نطق به من العدد في المذاهب الاربعة وهو رأي الجمهور[2].

وتلاحظ في هاتين المقولتين ان ابن رشد وكذا الجزيري كشفا عن مخالفتهما لهذه النظرية رأي عمر في الطلاق، وابديا ان هذا الراي العمري هو خلاف الواقع وهو من الاحكام المبتدعة ـ المختلقة.

فاما ابن رشد يرد هذه النظرية باسلوب كنائي جميل وذلك في ثنايا بيانه لمسالة اخرى غير مسالة الطلاق قال: ان من الزم الطلاق الثلاث في واحدة، فقد رفع الحكمة الموجودة في هذه السنة المشروعة[3].

واما الجزيري مؤلف الفقه على المذاهب الاربعة بعد ان ذكر ادلة الطرفين المخالف والموافق في مسالة الطلاق، اعتبر هذه المسالة من المسائل الاجتهادية وصير مخالفة ابن عباس لعمر مخالفة مجتهد لاخر وبعد ذلك قال:

ومما لا شك فيه ان ابن عباس من المجتهدين الذين عليهم المعول في الدين، فتقليده جائز ولا يجب تقليد عمر فيما رآه، لانه مجتهد، وموافقة الاكثرين له لا تحتم تقليده عمر[4].

وقال الشيخ محمد عبدة بعد بحث طويل حول آية الطلاق: ان انشا الطلاق ثلاثا


[1] بداية المجتهد 2: 66 كتاب الطلاق.

[2] الفقه على المذاهب الاربعة 4: 341.

[3] بداية المجتهد 2: 68 كتاب الطلاق ذيل مسالة 3.

[4] الفقه على المذاهب الاربعة 4: 341.

نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست