responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 425

بالقول ليس في قدرة الرجل ايقاعه مرة واحدة، ذلك ان الامور العملية لا تتكرر بتكررالقول المعبر عنها بل ولا القولية ايضا، فمن فسخ العقد مرة وعبر عنها بقوله ثلاثة فهو كاذب.

ثم يضيف عبده على خبر رسول اللّه (ص) عن رجل طلق امراته ثلاث تطليقات جميعا فقام (ص) غضبان ثم قال: ايلعب بكتاب اللّه وانا بين اظهركم؟

واضاف الشيخ محمد عبده:

وليس المراد من اطالة الكلام في هذه المسالة مجادلة المقلدين، او ارجاع القضاة والمفتين عن مذاهـبهـم فيها، فان اكثرهم يطلع على هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها ولا يبالي بها، لان[1]. وفي عام 1929 من الميلاد اي قبل 69 عام الغت المحاكم الشرعية بمصر حكم عمر، من دستورها وبعدهـا بفترة وجيزة افتى شيخ الازهر ورئيسها والمرجع الاعلى لاهل السنة الشيخ محمود شلتوت فقال: والذي نراه في المسالة من جهة الوقوع وعدمه ونفتي به هو الراي الذي اختاره قانون المحاكم الشرعية الصادر سنة 1929 وهو ان الطلاق المقترن بعدد كان يقول الرجل لامراته: انت طالق بالثلاث لا يقع الا طلقة واحدة رجعى ة[2].

اما تاثير هذه الفتاوي والاراء النافية لفتوى عمر وصمودها امام رأي الخليفة على المذاهب الاربعة السنية واتباعهم، لاشك فانها بحاجة الى زمن اطول حتى تتحرر من الاغلال والقيود التقليدية العميا والتعصب الجاهلي.

9 ـ البكاء على الموتى.

حزن الانسان عند موت احبته وبكائه عليهم، مسالة نفسية ومن مستلزمات


[1]تفسير المنار 2: 381 387.

[2]الفتاوى: 305.

نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست