responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 423

1 ـ قال ابن عباس: كان الطلاق على عهد رسول اللّه (ص) وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: ان الناس استعجلوا في امر قدكانت لهم فيه اناة، فلو امضيناه عليهم، فامضاه عليهم[1].

وعن طاووس قال: ان ابا الصهبا قال لابن عباس: هات من هناتك، الم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول اللّه (ص) وابي بكر واحدة؟

فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فاجازه عليهم[2].

هذا ما استخرجه مسلم في صحيحه حول مسالة التطليقات الثلاثة، وهي ثابتة في كتب التاريخ والحديث والمصادر المعتبرة ثبوت المسلمات بان الطلاق المقيدبالعدد كان طلاقا واحدا، حتى عهد الخليفة عمر حيث افتى الناس، بان الطلاق المقيد بالعدد ثلاثة لفظا، هو ثلاث تطليقات، وبعده يوجب التحريم وحرمة رجوع الزوج اليها.

وعلى خطى عمر بن الخطاب افتى اكثر علماء اهل السنة وائمتهم الاربعة عبرالتاريخ بحرمة المتعة ولم يتعدوا فتوى الخليفة عمر، واليوم كذلك تبعا للسلف افتى علماؤهم بذلك الحكم، ولا يخفى على احد ان هذه الفتوى المباينة للنص الصريح مماجا به القرآن قد عورض من قبل الاخرين، المخالفين لهذا الراي، حيث انهم انكروا ذلك تارة بالصراحة، وتارة بالكناية والايما، حتى آل الامر الى الغا فتوى عمر من جانب المحاكم الشرعية في مصر وفقيهها الاعظم.

وحسبك يا قارئي الكريم الفتاوى المصرحة وآرا علماء اهل السنة المخالفة لراي عمر نوردها اليك بالاجمال.


[1]صحيح مسلم 2: 1099 كتاب الطلاق باب «2» باب طلاق الثلاث ح15.

[2]المصدر نفسه ح17.

نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست