وقد جاء هذا الحكم في القرآن صريحا وبينا وقال تعالى: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان الى ان قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره)[1].
الجملة الاسمية «الطلاق مرتان» صريحة بان الطلاق لابد وان يكون متعددا ولوطلق الرجل زوجته مرة واحدة، وقيده بعدد الثلاثة، كان يقول لها: طلقتك ثلاثا، فان هذا الطلاق يعد مرة واحدة ولم تتطلق الزوجة لنص القرآن في ذلك، وللرجل ان يرجع اليها، ولم يستوجب حرمة الرجوع، او الزواج بها مرة اخرى.
قال الزمخشري في بيان الطلاق مرتان:
التطليق الشرعي الذي لا تحل المراة لزوجها هوتطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والارسال دفعة واحدة، ولم يرد بالمرتين التثنية اي ان يقول: طلقتك طلاقين، ولكن التكرير كقوله: (ثم ارجع البصر كرتين)[2] اي كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين[3].
فالمسالة من الناحية القرآنية، وسنة الرسول واضحة، وسيرته (ص) مؤيدة لهذه المسالة بحيث لا ابهام فيها.
واما تحريم الخليفة عمر بن الخطاب المراة المطلقة بهذه الكيفية على زوجها اعراض عن التعدد والتكرار في الطلاق، واكتفى بتقييد الطلاق بعدد ثلاثة لفظا، بان يقول الرجل مرة واحدة لزوجته:
انت طالق ثلاثا فان الخليفة عمر يرى ان هذه المراة قدطلقت وحرمت على الرجل حرمة ابدية، ولا يحق له الرجوع اليها والزواج بها ثانية الا ان تنكح زوجا غيره.
واليك ايها القارئ الكريم بعض الاحاديث مما روي في صحيح مسلم: