responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 422

وقد جاء هذا الحكم في القرآن صريحا وبينا وقال تعالى: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان الى ان قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره)[1].

الجملة الاسمية «الطلاق مرتان» صريحة بان الطلاق لابد وان يكون متعددا ولوطلق الرجل زوجته مرة واحدة، وقيده بعدد الثلاثة، كان يقول لها: طلقتك ثلاثا، فان هذا الطلاق يعد مرة واحدة ولم تتطلق الزوجة لنص القرآن في ذلك، وللرجل ان يرجع اليها، ولم يستوجب حرمة الرجوع، او الزواج بها مرة اخرى.

قال الزمخشري في بيان الطلاق مرتان:

التطليق الشرعي الذي لا تحل المراة لزوجها هوتطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والارسال دفعة واحدة، ولم يرد بالمرتين التثنية اي ان يقول: طلقتك طلاقين، ولكن التكرير كقوله: (ثم ارجع البصر كرتين)[2] اي كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين[3].

فالمسالة من الناحية القرآنية، وسنة الرسول واضحة، وسيرته (ص) مؤيدة لهذه المسالة بحيث لا ابهام فيها.

واما تحريم الخليفة عمر بن الخطاب المراة المطلقة بهذه الكيفية على زوجها اعراض عن التعدد والتكرار في الطلاق، واكتفى بتقييد الطلاق بعدد ثلاثة لفظا، بان يقول الرجل مرة واحدة لزوجته:

انت طالق ثلاثا فان الخليفة عمر يرى ان هذه المراة قدطلقت وحرمت على الرجل حرمة ابدية، ولا يحق له الرجوع اليها والزواج بها ثانية الا ان تنكح زوجا غيره.

واليك ايها القارئ الكريم بعض الاحاديث مما روي في صحيح مسلم:


[1]البقرة: 299 230.

[2]الملك: 4.

[3]تفسير الكشاف 1: 273 ذيل آية 229 من البقرة.

نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست