responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 421

اليه بالكوفة، فسالوه ان ينصب لهم اماما يصلي بهم نافلة شهر رمضان، زجرهم وعرفهم ان ذلك خلاف السنة النبوية فتركوه، واجتمعوا لانفسهم، وقدموا بعضهم فبعث اليهم ابنه الحسن (ع) فدخل عليهم المسجد، ومعه الدرة، فلما راوه تبادروا الابواب، وصاحوا: واعمراه[1].

استجواب العيني:

وقال العيني في شرحه على البخاري في بيان قول عمر: ونعم البدعة.

وانما دعاها عمر بدعة لان رسول اللّه (ص) لم يسنها لهم، ولا كانت في زمن ابي بكر، ثم ان البدعة ان كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة[2].

ونسائل العيني: انك قد اعترفت والزمت نفسك بان هذه الصلاة بدعة، ولكن من اين لك ان تحكم بانها بدعة حسنة؟

فان قلت: ان هذه البدعة الحسنة الرسول (ص) افضل فعليك ان تتبع السنة النبوية الراجحة وتترك البدعة المرجوحة والباطلة.

فما قولك يا عيني، ومن كان على شاكلتك؟

8 ـ التطليقات الثلاث.

ما هي التطليقات الثلاث؟

ان الطلاق الثالث الذي يحرم المطلقة على مطلقها، هو: ان يطلق المر امراته مرتان وفي كل مرة يرجعها او يتزوجها بعد انقضا العدة، وفي المرة الثالثة لو طلقها لاتحل له حتى يتزوجها محلل ثم يطلقها او يموت عنها فبعد ذلك يمكن ان يتزوجها الزوج الاول.


[1]شرح نهج البلاغة 12: 283.

[2]عمدة القاري 11: 126.

نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست