اقول: اخرجه مسلم بثلاثة اسانيد عن ابن مسعود، ولا يخفى فان قراة ابن مسعودلهذه الاية اعتراض وانتقاد على من حرم هذا النوع من الزواج المتعة وكانه اراد ان يقول: ان هذا الزواج من الطيبات، وانه قد شرع في الدين كسائر التشريعات والقوانين الشرعية، وان حكمه باق الى ابد الاباد، وتحريمه يعتبر اعتدا وتجاوز عن الحدود الالهية.
وقال النووي في شرحه لرواية ابن مسعود: فيه اشارة الى انه كان يعتقد اباحتهاكقول ابن عباس، وانه لم يبلغه نسخها[1].
4 ـ روى مسلم عن ابي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبداللّه، فاتاه آت، فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه (ص) ثم نهاناعنهما عمر فلم نعد لهما[2].
3 ـ عمر يحرم المتعة:
علم مما ذكرناه في الصفحات السابقة ان مشروعية المتعة كانت ثابتة في عهدالرسول (ص) ثبوتا قطعيا ودلت عليه الاية القرآنية والسنة النبوية ودليل الاجماع.
وكذا علم من مضامين ثلاثة احاديث من الاحاديث الخمسة التي ذكرناها ان المتعة كان يعمل بها على عهد الرسول (ص)، وان ها كانت مباحة في عهد الخليفة ابي بكر، وفترة من عهد الخليفة عمر ومن ثم نهى عنها عمر.
وهاك ايها القارئ الكريم تصريحات بعض المؤرخين والمحدثين في هذا الموضوع:
اخرج الامام احمد بن حنبل في مسنده باسناده عن ابي نضرة قال: قلت لجابر بن عبداللّه: ان ابن الزبير (رض) ينهى عن المتعة، وابن عباس يامر بها قال: فقال لي: على يدي