responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 394

الحرام واتقوا اللّه واعلموا ان اللّه شديد العقاب)[1].

واما الاحاديث في ذلك فمتواترة ومتظافرة، ونذكر هنا بعضها:

الرسول يتحدى السنن الجاهلية:

كانت العمرة في اشهر الحج في الجاهلية قبل الاسلام تعتبر من اكبر الذنوب وافجرالفجور، وقد شرعهـا الرسول (ص)، وامر باتيانها في هذه الاشهر الثلاثة شوال ذي القعدة وذي الحجة وهو بتشريعه هذا الامر تحدى قريش الجاهلية في تبليغ دعوته.

ولما كان هذا الامر على خلاف سنة الجاهلية وعادتهم، فلذلك كان تشريعه (ص) له في بداية الدعوة امرا صعبا وعسيرا على بعض المسلمين ان يقبلوه ويؤمنوا به، ولذلك تعاظم عليهم وخالفوا امر رسول اللّه (ص) وتشريعه لمتعة الحج.

وفي هذا المورد اخرج البخاري ومسلم باسنادهما عن ابن عباس قال:

كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: اذا برا الدبر وعفا الاثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر.

قدم النبي (ص) واصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج، فامرهم ان يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول اللّه اي الحل؟ قال: «حل كله»[2].

واخرج ابن ماجة في سننه باسناده عن جابر بن عبداللّه قال:

اهللنا مع رسول اللّه (ص) بالحج خالصا، لا نخلطه بعمرة، فقدمنا مكة لاربع ليال خلون من ذي الحجة، فلما طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة، امرنا رسول اللّه (ص) ان نجعلها عمرة، وان نحل الى النسا، فقلنا: ما بيننا ليس بيننا وبين عرفة الا خمس


[1]البقرة: 196.

[2]صحيح البخاري 5: 175 كتاب الحج باب التمتع والاقران بالحج، صحيح مسلم 2: 909كتاب الحج باب «31» باب جواز العمرة في اشهر الحج ح198، سنن النسائي 5: 180كتاب الحج باب اباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي.

نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست