responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 393

برهة من الزمن.

واما اهل السنة وعلماؤهم فقد اطبقوا على الافتا في العمل بحج التمتع الذي كان جائزا في عهد النبي وتركوا الاقتدا والالتزام ببدعة الخليفة الذي حرم حج التمتع[1].

وقبل الخوض في المسالة ارى من الضروري ان نستلهم مجرى هذا الحكم وكيفيته ومتعلقاته من كتب الحديث والصحيحين.

تعريفه:

هو ان يحرم المتمتع بالعمرة الى الحج في احد اشهر الحج شوال، ذي القعدة وذي الحجة ويلبي بها من الميقات ثم ياتي مكة، ويطوف بالبيت سبعا، ثم يسعى بين الصفاوالمروة سبعا، ثم يقصر ويحل من احرامه ليحل له جميع ما حرم عليه بالاحرام، حتى ينشئ في تلك السنة نفسها احراما للحج من مكة، ويخرج لعرفات، ثم يفيض الى المشعرالحرام، ومنها الى منى، ثم ياتي بباقي المناسك من رمي الجمار والهدي والحلق اوالتقصير والطواف وغيرها مما هو مفصل في الكتب الفقهية.

وسبب تسميته بحج التمتع هو ان فيه متعة والتذاذ باباحة المحظورات التي حرمت بالاحرام في المدة التي تخللت بين الاحرامين احرام العمرة واحرام الحج يعني ان المتمتع له ان يتمتع ويلتذ بما حرم عليه بسبب احرام التمتع وما حرم عليه بسبب احرام الحج.

وهذا فرض لمن يسكن خارج مكة مسافة ثمانية واربعين ميلا اي ثمانية وسبعين كيلومترا، ووجوبه ثابت بالادلة القرآنية الصريحة والسنة النبوية قال تعالى:

(فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد


[1]راجع بداية المجتهد لابن رشد القرطبي 1: 341 343، والفقه على المذاهب الاربعة لعبدالرحمن الجزيري 1: 688 696.

نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست