شراح صحيح البخاري اذعنوا واعترفوا بما قام به البخاري من التقطيع والاسقاط[1].
10 ـ فتوى عثمان في الجنابة: وفقا لما نصت عليه الايات القرآنية والاحاديث المتظافرة المتواترة في الصحاح الستة بان الجنابة تتحقق باحد الطريقين:
1 ـ خروج المني.
2 ـ التقا الختانين، سوا خرج المني ام لا وهذا هو المقصود في حد الزنا والنكاح.
قال الامام الشافعي: فاوجب اللّه عزوجل الغسل من الجنابة، فكان معروفا في لسان العرب ان الجنابة الجماع، وان لم يكن مع الجماع ما دافق، وكذلك ذلك فى حدالزناوايجاب المهر وغيره، وكل من خوطب بان فلانا اجنب من فلانة عقل انه اصابها وان لم يكن مقترفا، ودلت السنة على ان الجنابة ان يفضي الرجل من المراة حتى يغيب فرجه في فرجها الى ان يواري حشفته، او ان يرمي الما الدافق وان لم يكن جماعا[2].
وورد في الصحيحين البخاري ومسلم وسائر مصادر اهل السنة احاديث متظافرة على وجوب الغسل بمجرد التقا الختانين وافرد مسلم لهذه المسالة بابا وعنونه نسخ الما من الما ووجوب الغسل بالتقا الختانين[3].
وترى الخليفة عثمان لما سئل عن الرجل يجامع زوجته ولا يمني؟ يقول: لا يجب الغسل ويكفي الوضؤ وغسل الفرج.
[1]راجع فتح الباري 13: 229، ارشاد الساري 10: 311، عمدة القاري 25: 35، وراجع ايضا التفاسير وكتب الحديث واللغة، نحو: النهاية لابن اثير 1: 13 مادة اب، الدر المنثور6: 317، الكشاف 4: 705، ابن كثير 4: 504، الخازن 4: 354، البغوي 4: 449، مستدرك الحاكم 2: 514 كتاب التفسير باب تفسير سورة عبس وتولى وغيرهم في تفسير سورة عبس.