responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 364

حلي الكعبة فيها يومئذ، فتركه اللّه على حاله، ولم يتركه نسيانا ولم يخف عنه مكانا، فاقره حيث اقره اللّه ورسوله، فقال له عمر: لولاك لافتضحنا، وترك الحلي بحاله.

قال ابن ابي الحديد بعد ان نقل الخطبة: هذا استدلال صحيح ويمكن ان يورد على وجهين:

احدهـما: ان يقال: اصل الاشيا الحظر والتحريم، كما هو مذهب كثير من اصحابنا، فلا يجوز التصرف في شي من الاموال والمنافع الا باذن شرعي، ولم يوجد اذن شرعي في حلي الكعبة، فبقينا فيه على حكم الاصل.

والوجه الثاني: ان يقال: حلي الكعبة مال مختص بالكعبة، وهو جار مجرى ستورالكعبة، فكما لا يجوز التصرف في ستور الكعبة وبابها الا بنص، فكذلك حلى الكعبة والجامع بينهما الاختصاص الجاعل كل واحد من ذلك كالجز من الكعبة، فعلى هذا الوجه ينبغي ان يكون الاستدلال[1].

اقول: ونقل الزمخشري هذه الخطبة في كتابه ربيع الابرار في الباب الخامس والسبعون[2].

9 ـ معنى ابا: اخرج البخاري في صحيحه: ان رجلا سال عمر بن الخطاب عن قوله: (فاكهة وابا)[3] ما الاب؟ قال: نهينا عن التعمق والتكلف[4].

فقد اشرنا فيما سلف، ان البخاري قد اسقط الشق الاول من الحديث واكتفى بالشق الاخير منه من قوله: نهينا عن ولكن ما اخفاه البخاري اظهره غيره في كتب الحديث والتفسير، وكذا شروح صحيح البخاري فذكروا القصة بالتفصيل حتى ان بعض


[1]شرح نهج البلاغة 19: 158 159.

[2]ربيع الابرار 4: 26 باب اللباس والحلي من القلائد والاسورة.

[3]عبس: 31.

[4]صحيح البخاري 9: 118 كتاب الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لايعنيه.

نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست