responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 366

واخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما باسنادهما عن، ابي سلمة ان عطا ابن يسار اخبره ان زيد بن خالد الجهني اخبره انه سال عثمان بن عفان فقال: ارايت اذا جامع الرجل امراته فلم يمن قال عثمان:

يتوضا كما يتوضا للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان: سمعته من رسول اللّه (ص) فسالت عن ذلك علي بن ابي طالب (ع) والزبير بن العوام وطلحة بن عبيداللّه وابي بن كعب، فامروه بذلك[1].

هذا هو فتوى الخليفة عثمان في الجنابة.

وقول الخليفة انه سمع هذا الحكم من النبي (ص)، والامام علي (ع) وطلحة والزبيروابي بن كعب ايدوا ما سمعه من الرسول (ص)، اما ان تكون هذه فرية لا اصل لهاوموضوعة على لسان الخليفة حفظا لسمعة الخليفة كما نرى امثاله ونظائره بكثير واما ان تكون الرواية على فرض صحتها مما ترتبط بالسنوات الاولى من البعثة النبوية حيث قال الرسول (ص): «الما من الما»[2].

وهذا ان سلم قبول الرواية، فان ابن عباس ينكر ذلك ويقول بان المسالة الما من الما تتعلق بالاحتلام، وعلى كل حال فان هذه المسالة من المسائل التي كثر الابتلا بهاولا تمت بالجماع والمقاربة[3] وورد فيها احاديث كثيرة نحو عن عمرو ابنه وعائشة قالوا: اذا جاوز الختان وجب الغسل، فكيف تخفى على الخليفة ويفتي بخلافها ويقول: لايجب الغسل ما لم يمن.

ولعل الخليفة حفظ هذا الحكم منذ اول ما سمعه عندما اسلم، حتى ايام خلافته، وفي هذه المدة الطويلة لم يكن يعلم انها نسخت فافتى وفقا للحكم المنسوخ الذي كان


[1]صحيح البخاري 1: 80 كتاب الغسل باب غسل ما يصيب من فرج المراة، وص 56 كتاب الوضؤ باب من لم ير الوضؤ الا من المزجين، صحيح مسلم 1: 270 كتاب الحيض باب «21» باب انما الما من الما ح86.

[2]صحيح مسلم 1: 269 كتاب الحيض باب «21» باب انما الما من الما ح80.

[3]فتح الباري 1: 316.

نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست