responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 119

قال: فارسلها، قال: فارسلها، قال: فجعل يكبر[1].

وذكر احمد بن حنبل هذا الحديث في مسنده[2]، وكذا نقله ابن عبد البر في استيعابه، وزاد في آخره هذه الجملة: «فكان عمر يقول: لولا علي لهلك عمر»[3].

والجدير بالذكر ان البخاري اخرج هذا الحديث في موضعين من صحيحه، ولكنه حفظا على مقام الخليفة وسترا على جهل الخليفة وعدم فهمه وازهاقاللحق وتحريفا للحقيقة التي تقول بان عليا (ع) حكم بما يخالف رأي عمر وبعض الصحابة، ولما كان حكمه (ع) مطابقا للواقع وما امر به رسول اللّه (ص)، ترى البخاري يكتفي بذكر ذيل الحديث فيذكر الحديث في كلا الموردين ناقصا ويسقط منه السندوالصدر.

3 ـ حد الخمر: حسبما ورد في صحيح مسلم وسائر الصحاح كان حد شرب الخمر على عهد رسول اللّه (ص) تعزيرا، وانه (ص) جلد الشارب اربعين ضربة[4] وتبعه في ذلك ابو بكر في مدة خلافته فجلد شارب الخمر اربعين سوطا واما عمر لما تقلدالخلافة بعد ابي بكر، ترك الحكم النبوي ولجا في حد شارب الخمر الى رأي الاخرين، وافتى براي عبدالرحمن بن عوف فجلد ثمانين جلدة.

وهذه المسالة هي من اوضح القضايا بحيث لا تحتاج الى تبيين وتفسير، وخاصة لمن قلد نفسه الخلافة، واستحل محل رسول اللّه (ص) فكيف يخفى عليه حكم مسالة قد عمل به مدة طويلة فيلجا الى رأي الاخرين ويترك العمل بسنة رسول اللّه (ص) وما تقيد به من سبقه بالخلافة؟


[1]سنن ابي داود 4: 140 كتاب الحدود باب في المجنون يسرق او يصيب حدا ح4399.

[2]مسند الامام احمد بن حنبل 1: 154.

[3]الاستيعاب 3: 1102 ترجمة الامام علي بن ابي طالب (ع) رقم 1855.

اقول: هذه المقولة وغيرها من الاعترافات التي ادلى بها عمر بن الخطاب لبيان جهله بالاحكام الاسلامية قد وردت في كثير من الكتب والمصنفات المعرب.

[4]ذكر في هذه المسالة فتوى اهل السنة المستنبطة من مصادرهم الموثوقة ولم يشر فيها الى رأي المذهب الشيعي.

نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست