responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 76

الشذوذ (1)، فهو دليل ظني ناقص و قد جعله الشارع حجّة و أمر باتباعه و تصديقه، فارتفع بذلك في عملية الاستنباط إلى مستوى الدليل القطعي.

و إذا لم يحكم الشارع بحجّية الدليل الناقص (2) فلا يكون حجّة و لا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط لأنه ناقص يحتمل فيه الخطأ.

و قد نشك و لا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجّة أو لا (3) و لا يتوفّر لدينا الدليل الذي يثبت الحجّية شرعا أو ينفيها، و عندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامة يقرّرها الأصوليون بهذا الصدد و هي القاعدة القائلة: «إن كل دليل ناقص ليس حجّة ما لم يثبت بالدليل الشرعي العكس»، و هذا هو معنى ما يقال في علم الأصول من أن «الأصل في الظن هو عدم الحجّية إلّا ما خرج بدليل قطعي»، و نستخلص من ذلك أن الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيا هو الدليل القطعي أو الدليل الناقص الذي ثبتت حجيته شرعا بدليل قطعي.

تقسيم البحث:

و الدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعيا أو لا


(1) أي انفراده بالقول في مقابل روايات كثيرة مخالفة.

(2) كالقياس و الرأي.

(3) كروايتين أو ثلاثة ضعاف السند و لها نفس المدلول.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست