الشذوذ (1)، فهو دليل ظني ناقص و قد جعله الشارع حجّة و أمر باتباعه و تصديقه، فارتفع بذلك في عملية الاستنباط إلى مستوى الدليل القطعي.
و إذا لم يحكم الشارع بحجّية الدليل الناقص (2) فلا يكون حجّة و لا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط لأنه ناقص يحتمل فيه الخطأ.
و قد نشك و لا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجّة أو لا (3) و لا يتوفّر لدينا الدليل الذي يثبت الحجّية شرعا أو ينفيها، و عندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامة يقرّرها الأصوليون بهذا الصدد و هي القاعدة القائلة: «إن كل دليل ناقص ليس حجّة ما لم يثبت بالدليل الشرعي العكس»، و هذا هو معنى ما يقال في علم الأصول من أن «الأصل في الظن هو عدم الحجّية إلّا ما خرج بدليل قطعي»، و نستخلص من ذلك أن الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيا هو الدليل القطعي أو الدليل الناقص الذي ثبتت حجيته شرعا بدليل قطعي.
تقسيم البحث:
و الدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعيا أو لا
(1) أي انفراده بالقول في مقابل روايات كثيرة مخالفة.