الأول: الدليل الشرعي، و نعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي و يشتمل ذلك على الكتاب الكريم و السنّة (و هي قول المعصوم و فعله و تقريره).
الثاني: الدليل العقلي، و نعني به القضايا التي يدركها العقل و يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، كالقضية العقلية القائلة بأنّ إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدّمته.
و القسم الأول ينقسم بدوره إلى نوعين:
أحدهما: الدليل الشرعي اللفظي و هو كلام الشارع كتابا و سنّة.
و الآخر: الدليل الشرعي غير اللفظي كفعل المعصوم و تقريره (أي سكوته عن فعل غيره بنحو يدل على قبوله).
و في القسم الأول بكلا نوعيه نحتاج إلى أن نعرف:
أولا: دلالة الدليل الشرعي و انه على ما ذا يدل بظهوره العرفي.
و ثانيا: حجّية تلك الدلالة و ذلك الظهور و وجوب التعويل عليه.
(1) الأوّل يعبّر عنه بمباحث الألفاظ (كالأوامر و النواهي و الاطلاق و العموم و المفاهيم)، و الثاني يعبّر عنه بمبحث حجّية الظهور، و الثالث يعبّر عنه بمبحث حجّية خبر الواحد، و أيضا يعبّر عن الثاني و الثالث- مجموعا- بمباحث الحجج.