(النوع الأول من العناصر المشتركة): الأدلّة المحرزة
(النوع الأول من العناصر المشتركة): الأدلّة المحرزة مبادئ عامّة:
[1- الدليل الشرعى]
الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي إمّا أن يؤدّي إلى العلم بالحكم الشرعي أو لا:
ففي الحالة الأولى يكون الدليل قطعيا و يستمدّ شرعيته و حجّيته من حجّية القطع، لأنه يؤدّي إلى القطع بالحكم، و القطع حجّة بحكم العقل، فيتحتّم على الفقيه أن يقيم على أساسه استنباطه للحكم الشرعي. و من نماذجه القانون القائل: «كلما وجب الشيء وجبت مقدمته» فان هذا القانون يعتبر دليلا قطعيا على وجوب الوضوء بوصفه مقدّمة للصلاة.
و أما في الحالة الثانية فالدليل ناقص لأنه ليس قطعيا، و الدليل الناقص إذا حكم الشارع بحجّيته و أمر بالاستناد إليه في عملية الاستنباط على الرغم من نقصانه أصبح كالدليل القطعي و تحتّم على الفقيه الاعتماد عليه.
و من نماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجّة خبر الثقة، فإن خبر الثقة لا يؤدّي إلى العلم لاحتمال الخطأ فيه أو