responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 75

(النوع الأول من العناصر المشتركة): الأدلّة المحرزة

(النوع الأول من العناصر المشتركة): الأدلّة المحرزة مبادئ عامّة:

[1- الدليل الشرعى‌]

الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي إمّا أن يؤدّي إلى العلم بالحكم الشرعي أو لا:

ففي الحالة الأولى يكون الدليل قطعيا و يستمدّ شرعيته و حجّيته من حجّية القطع، لأنه يؤدّي إلى القطع بالحكم، و القطع حجّة بحكم العقل، فيتحتّم على الفقيه أن يقيم على أساسه استنباطه للحكم الشرعي. و من نماذجه القانون القائل: «كلما وجب الشي‌ء وجبت مقدمته» فان هذا القانون يعتبر دليلا قطعيا على وجوب الوضوء بوصفه مقدّمة للصلاة.

و أما في الحالة الثانية فالدليل ناقص لأنه ليس قطعيا، و الدليل الناقص إذا حكم الشارع بحجّيته و أمر بالاستناد إليه في عملية الاستنباط على الرغم من نقصانه أصبح كالدليل القطعي و تحتّم على الفقيه الاعتماد عليه.

و من نماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجّة خبر الثقة، فإن خبر الثقة لا يؤدّي إلى العلم لاحتمال الخطأ فيه أو

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست