بالنتيجة الفقهية التي هي «تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة» أو الأصولية التي هي «معرفة مدى دليلية العنصر المشترك»، فبدون الاعتراف المسبق بحجّية العلم و القطع تصبح بحوثهما عبثا لا طائل تحتها.
و حجّية القطع ثابتة بحكم العقل، فإن العقل يحكم بأن للمولى سبحانه حقّ الطاعة على الانسان في كل ما يعلمه من تكاليف المولى و أوامره و نواهيه، فإذا علم الانسان بحكم الزامي من المولى (وجوب أو حرمة) دخل ذلك الحكم الإلزامي ضمن نطاق حقّ الطاعة، و أصبح من حقّ المولى على الانسان أن يمتثل ذلك الالزام الذي علم به، فإذا قصّر في ذلك أو لم يؤدّ حقّ الطاعة كان جديرا بالعقاب، و هذا هو جانب المنجزية في حجّية القطع، و من ناحية أخرى يحكم العقل أيضا بأن الانسان القاطع بعدم الالزام من حقه أن يتصرّف كما يحلو له، و إذا كان الالزام ثابتا في الواقع و الحالة هذه فليس من حقّ المولى على الانسان أن يمتثله و لا يمكن للمولى أن يعاقبه على مخالفته ما دام الانسان قاطعا بعدم الالزام، و هذا هو جانب المعذريّة في حجّية القطع.
و العقل كما يدرك حجّية القطع كذلك يدرك أن الحجّية لا يمكن أن تزول عن القطع بل هي لازمة له، و لا يمكن حتى للمولى أن يجرّد القطع من حجّيته و يقول: إذا قطعت بعدم الالزام فأنت لست معذورا، أو يقول: إذا قطعت بالالزام فلك أن تهمله، فإن كل