responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 72

و بديهي أن حجّية القطع بهذا المعنى الذي شرحناه لا يمكن أن تستغني عنه أي عملية من عمليات استنباط الحكم الشرعي، لأنّ الفقيه يخرج من عملية الاستنباط دائما بنتيجة و هي العلم بالموقف العملي تجاه الشريعة و تحديده على أساس الدليل المحرز أو على أساس الأصل العملي، و لكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لا بدّ من الاعتراف مسبقا بحجّية القطع، إذ لو لم يكن القطع حجّة و لم يكن صالحا للاحتجاج به من المولى على عبده و من العبد على مولاه لكانت النتيجة التي خرج بها الفقيه من عملية الاستنباط لغوا، لأن علمه ليس حجّة، ففي كل عملية استنباط لا بدّ إذن أن يدخل عنصر حجّية القطع لكي تعطي العملية ثمارها و يخرج منها الفقيه بنتيجة إيجابية.

و بهذا أصبحت حجّية القطع أعم العناصر الأصولية المشتركة و أوسعها نطاقا.

و ليست حجّية القطع عنصرا مشتركا في عمليات استنباط الفقيه للحكم الشرعي فحسب، بل هي في الواقع شرط أساسي في دراسة الأصولي للعناصر المشتركة نفسها أيضا، فنحن حينما ندرس مثلا مسألة حجّية الخبر أو حجّية الظهور العرفي إنما نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المسألة، فإذا لم يكن العلم و القطع حجّة فأيّ جدوى في دراسة حجّية الخبر و الظهور العرفي؟!

فالفقيه و الأصولي يستهدفان معا من بحوثهما تحصيل العلم‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست