responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 71

نوعيها: ما كان منها قائما على أساس الدليل المحرز و ما كان قائما على أساس الأصل العملي. هذا العنصر هو حجية القطع. و نريد بالقطع انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شك.

و معنى حجّية القطع يتلخّص في أمرين (1):

* أحدهما: ان العبد إذا تورّط في مخالفة المولى نتيجة لعمله بقطعه و اعتقاده فليس للمولى معاقبته، و للعبد أن يعتذر عن مخالفته للمولى بأنه عمل على وفق قطعه، كما إذا قطع العبد خطأ بأن الشراب الذي أمامه ليس خمرا فشربه اعتمادا على قطعه، و كان الشراب خمرا في الواقع، فليس للمولى أن يعاقبه على شربه للخمر ما دام قد استند إلى قطعه، و هذا أحد الجانبين من حجية العلم و يسمّى بجانب المعذّرية.

* و الآخر: أن العبد إذا تورّط في مخالفة المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه فللمولى أن يعاقبه و يحتج عليه بقطعه، كما إذا قطع العبد بأن الشراب الذي أمامه خمر فشربه و كان خمرا في الواقع، فان من حقّ المولى أن يعاقبه على مخالفته، لأن العبد كان على علم بحرمة الخمر و شربه فلا يعذر في ذلك، و هذا هو الجانب الثاني من حجّية القطع و يسمّى بجانب المنجزية.


(1) يريد أن يقول في هذه الأسطر إن القطع حجّة عقلا أي انه معذّر و منجّز، أي ان للعبد أن يعتذر أمام مولاه محتجا بقطعه، و للمولى أن يحتج على عبده بكون القطع منجّزا للتكليف.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست