responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 51

جواز عملية الاستنباط

ما دام علم الأصول يرتبط بعملية الاستنباط و يحدّد عناصره المشتركة فيجب أن نعرف قبل كل شي‌ء موقف الشريعة من هذه العملية، فهل سمح الشارع المقدّس لأحد بممارستها لكي يوجد مجال لوضع علم لدراسة عناصرها المشتركة؟

الحقيقة أن مسألة جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها لا يبدو أنها جديرة بالنقاش، لأننا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط أو لا؟ يجي‌ء الجواب على البداهة بالايجاب، لأن عملية الاستنباط- كما تقدّم- عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، و من البديهي أن الانسان بحكم تبعيته للشريعة ملزم بتحديد موقفه العملي منها. و لما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة و الوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل فليس من المعقول أن يحرّم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا.

و لكن لسوء الحظ اتفق لهذه المسألة أن اكتسبت صيغة أخرى لا تخلو من غموض و تشويش، فأصبحت مثارا للاختلاف نتيجة لذلك الغموض و التشويش، فقد استخدمت كلمة «الاجتهاد» للتعبير

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست