responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 191

و من ناحية أخرى نلاحظ أن الحالة تندرج ضمن نطاق أصل البراءة لأنها شبهة بدوية في التكليف غير مقترنة بالعلم الاجمالي، و أصل البراءة ينفي وجوب الاحتياط و يرفع عنّا الوجوب عمليا، فبأيّ الأصلين نأخذ؟

و الجواب: انّا نأخذ بالاستصحاب و نقدّمه على أصل البراءة، و هذا متفق عليه بين الأصوليين. و الرأي السائد بينهم لتبرير ذلك أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل أصل البراءة، لأن دليل أصل البراءة هو النص النبوي القائل: «رفع عن أمّتي ما لا يعلمون» و موضوعه كل ما لا يعلم، و دليل الاستصحاب هو النصّ القائل: «لا ينقض اليقين أبدا بالشك»، و بالتدقيق في النصّين نلاحظ أن دليل الاستصحاب يلغي الشك و يفترض كأنّ اليقين باق على حاله، فيرفع بذلك موضوع أصل البراءة (1). ففي مثال وجوب الصوم لا يمكن أن نستند إلى أصل البراءة عن وجوب الصوم بعد غروب الشمس بوصفه وجوبا مشكوكا، لأن الاستصحاب يعتبر هذا الوجوب معلوما، فيكون دليل الاستصحاب حاكما على دليل البراءة، لأنه ينفي موضوع البراءة.

3- التعارض بين النوعين:

و نصل الآن إلى فرضية التعارض بين دليل محرز (2) و أصل‌


(1) و هو الجهل، فانه بالاستصحاب يصير عالما تعبّدا بالحالة الفعلية.

(2) كما إذا ورد رواية صحيحة «اقرأ سورة بعد الفاتحة»، فهل يمكن إجراء البراءة-

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست