3- إذا عارض الدليل اللفظي غير الصريح دليلا عقليا قطعيا قدّم العقلي على اللفظي، لأن العقلي يؤدّي إلى العلم بالحكم الشرعي، و أمّا الدليل اللفظي غير الصريح فهو إنما يدلّ بالظهور، و الظهور إنما يكون حجّة بحكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه، و نحن هنا على ضوء الدليل العقلي القطعي نعلم بأنّ الدليل اللفظي لم يرد المعصوم 7 منه معناه الظاهر الذي يتعارض مع دليل العقل، فلا مجال للأخذ بالظهور (1).
4- إذا تعارض دليلان من غير الأدلّة اللفظية فمن المستحيل أن يكون كلاهما قطعيا، لأنّ ذلك يؤدّي إلى التناقض، و إنما قد يكون أحدهما قطعيا دون الآخر، فيؤخذ بالدليل القطعي.
2- التعارض بين الأصول:
و أمّا التعارض بين الأصول فالحالة البارزة له هي التعارض بين البراءة و الاستصحاب. و مثالها انّا نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب الشمس و نشك في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة، ففي هذه الحالة تتوفّر أركان الاستصحاب من اليقين بالوجوب أولا و الشك في بقائه ثانيا، و بحكم الاستصحاب يتعيّن الالتزام عمليا ببقاء الوجوب.
(1) كقول اللّه تعالى: يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فانه يدل بالظهور على أنّ للّه تعالى يدا، و لكن هذا يعارض الدليل العقلي القائل بأنه ليس للّه يد و إلّا لكان جسما محدودا ... إذن لا مجال للأخذ بالظهور و إنما يتعيّن أن نفسر اليد بالقدرة.