responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 167

2- القاعدة العملية الثانوية

و قد انقلبت بحكم الشارع المقدّس تلك القاعدة العملية الأساسية إلى قاعدة عملية ثانوية و هي أصالة البراءة القائلة بعدم وجوب الاحتياط.

و السبب في هذا الانقلاب أنّا علمنا عن طريق البيان الشرعي أن الشارع لا يهتمّ بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحتّم الاحتياط على المكلف، بل يرضى بترك الاحتياط (1).

و الدليل على ذلك نصوص شرعية متعدّدة من أشهرها النصّ النبوي القائل: «رفع عن أمتي ما لا يعلمون» (2)، بل استدل ببعض الآيات على ذلك كقوله تعالى: وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (3)، فإن الرسول يفهم كمثال على البيان و الدليل، فتدلّ الآية على أنه لا عقاب بدون دليل.


(1) و ذلك للتسهيل على المكلّفين.

(2) لا يرفع الجعل كالحرمة الواقعية للتدخين و لا المجعول كالحرمة الفعلية على المكلفين (لأن الحرمة الفعلية معلولة لجعل الحرمة) فالمفسدة الواقعية ثابتة، و إنما الذي يرفع- كما سيأتي في الحلقتين الآتيتين- هو منجزية هذه الحرمة، أي ان الحرمة- لجهلنا بها- غير منجّزة علينا فلا نستحق العقاب.

(3) سورة الاسراء، آية 15.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست