responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 168

و هكذا أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوبه و أصالة البراءة شرعا بدلا عن أصالة الاشتغال عقلا.

و تشمل (1) هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك في الوجوب و موارد الشك في الحرمة على السواء، لأنّ النصّ النبوي مطلق. و يسمّى الشك في الوجوب ب «الشبهة الوجوبية» و الشك في الحرمة ب «الشبهة التحريمية»، كما تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سببه، و لأجل هذا نتمسّك بالبراءة إذا شككنا في التكليف سواء نشأ شكنا في ذلك من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف أو من عدم العلم بتحقق موضوعه. مثال الأول: شكّنا في وجوب صلاة العيد أو في حرمة التدخين، و يسمّى بالشبهة الحكمية. و مثال الثاني:

شكنا في وجوب الحج لعدم العلم بتوفّر الاستطاعة، مع علمنا بأنّ الشارع جعل [فعلية] وجوب الحج على المستطيع. و إن شئت قلت:

إن المكلّف في الشبهة الحكمية يشكّ في الجعل و في الشبهة الموضوعية يشكّ في المجعول، و كلّ منهما مجرى للبراءة شرعا.


(1) بتثليث الميم.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست