نطاق التكاليف المحتملة، بمعنى أن من حقّ اللّه على الانسان أن يطيعه في التكاليف المعلومة و المحتملة، فإذا علم بتكليف كان من حقّ اللّه عليه أن يمتثله، و إذا احتمل تكليفا كان من حق اللّه أن يحتاط، فيترك ما يحتمل حرمته و يفعل ما يحتمل وجوبه؟
الصحيح في رأينا هو أن الأصل في كل تكليف محتمل هو الاحتياط نتيجة لشمول حقّ الطاعة للتكاليف المحتملة، فإن العقل يدرك أن للمولى على الانسان حقّ الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحسب بل في التكاليف المحتملة أيضا، ما لم يثبت بدليل أن المولى لا يهتمّ بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تدعو إلى إلزام المكلّف بالاحتياط. و هذا يعني أن الأصل بصورة مبدئية: كلما احتملنا حرمة أو وجوبا هو أن نحتاط، فنترك ما نحتمل حرمته و نفعل ما نحتمل وجوبه، و لا نخرج عن هذا الأصل إلّا إذا ثبت بالدليل أن الشارع لا يهتمّ بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تفرض الاحتياط و يرضى بترك الاحتياط، فان المكلف يصبح حينئذ غير مسئول عن التكليف المحتمل.
فالاحتياط إذن واجب عقلا في موارد الشك، و يسمّى هذا الوجوب بأصالة الاحتياط أو أصالة الاشتغال- أي اشتغال ذمّة الانسان بالتكليف المحتمل- و نخرج عن هذا الأصل حين نعرف أن الشارع يرضى بترك الاحتياط.
و هكذا تكون أصالة الاحتياط هي القاعدة العملية الأساسية.