responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 158

و لأجل ذلك كان وجوب كل جزء من الصلاة مثلا مرتبطا بوجوب الأجزاء الأخرى، لأن الوجوبات الضمنية لأجزاء الصلاة تشكل بمجموعها وجوبا واحدا استقلاليا. و نتيجة ذلك قيام علاقة التلازم في داخل إطار الحكم الواحد بين الوجوبات الضمنية فيه.

و تعني علاقة التلازم هذه أنه لا تمكن التجزئة في تلك الوجوبات أو التفكيك بينها بل إذا سقط أي واحد منها تحتم سقوط الباقي نتيجة لذلك التلازم القائم بينها. مثال ذلك: إذا وجب على الانسان الوضوء و هو مركّب من أجزاء عديدة كغسل الوجه و غسل اليمنى و غسل اليسرى و مسح الرأس و مسح القدمين فيتعلّق بكل جزء من تلك الأجزاء وجوب ضمني بوصفه جزء من الوضوء الواجب، و في هذه الحالة إذا تعذّر على الانسان أن يغسل وجهه لآفة فيه و سقط لأجل ذلك الوجوب الضمني المتعلق بغسل الوجه كان من المحتّم أن يسقط وجوب سائر الأجزاء أيضا، فلا يبقى على الانسان وجوب غسل يديه فقط ما دام قد عجز عن غسل وجهه، لأن تلك الوجوبات لا بدّ أن ينظر إليها بوصفها وجوبا واحدا متعلقا بالعملية كلها أي بالوضوء، و هذا الوجوب إمّا أن يسقط كلّه أو يثبت كلّه و لا مجال للتفكيك.

و على هذا الضوء نعرف الفرق بين ما إذا وجب الوضوء بوجوب استقلالي و وجب الدعاء بوجوب استقلالي آخر فتعذّر الوضوء، و بين ما إذا وجب الوضوء فتعذّر جزء منه كغسل الوجه‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست