مثلا، ففي الحالة الأولى لا يؤدّي تعذّر الوضوء إلّا إلى سقوط الوجوب الذي كان متعلقا به، و أما وجوب الدعاء فيبقى ثابتا لأنه وجوب مستقل غير مرتبط بوجوب الوضوء، و في الحالة الثانية حين يتعذّر غسل الوجه و يسقط وجوبه الضمني يؤدّي ذلك إلى سقوط وجوب الوضوء و ارتفاع سائر الوجوبات الضمنية.
قد تقول: نحن نرى أن الانسان يكلف بالصلاة فإذا أصبح أخرس و عجز عن القراءة فيها كلّف بالصلاة بدون قراءة فهل هذا إلّا تفكيك بين الوجوبات الضمنية و نقض لعلاقة التلازم بينها؟!
و الجواب: إن وجوب الصلاة بدون قراءة على الأخرس ليس تجزئة لوجوب الصلاة الكاملة، و إنما هو وجوب آخر و خطاب جديد تعلق منذ البدء بالصلاة الصامتة. فوجوب الصلاة الكاملة و الخطاب بها قد سقط كله نتيجة لتعذّر القراءة و خلفه وجوب آخر و خطاب جديد.