responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 159

مثلا، ففي الحالة الأولى لا يؤدّي تعذّر الوضوء إلّا إلى سقوط الوجوب الذي كان متعلقا به، و أما وجوب الدعاء فيبقى ثابتا لأنه وجوب مستقل غير مرتبط بوجوب الوضوء، و في الحالة الثانية حين يتعذّر غسل الوجه و يسقط وجوبه الضمني يؤدّي ذلك إلى سقوط وجوب الوضوء و ارتفاع سائر الوجوبات الضمنية.

قد تقول: نحن نرى أن الانسان يكلف بالصلاة فإذا أصبح أخرس و عجز عن القراءة فيها كلّف بالصلاة بدون قراءة فهل هذا إلّا تفكيك بين الوجوبات الضمنية و نقض لعلاقة التلازم بينها؟!

و الجواب: إن وجوب الصلاة بدون قراءة على الأخرس ليس تجزئة لوجوب الصلاة الكاملة، و إنما هو وجوب آخر و خطاب جديد تعلق منذ البدء بالصلاة الصامتة. فوجوب الصلاة الكاملة و الخطاب بها قد سقط كله نتيجة لتعذّر القراءة و خلفه وجوب آخر و خطاب جديد.

***

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست