المقدّمات التي يتوقّف عليها وجود الواجب على قسمين (1):
(أحدهما) المقدّمات التي يتوقف عليها وجود المتعلق، من قبيل السفر الذي يتوقف اداء الحجّ عليه، و الوضوء الذي تتوقف الصلاة عليه، و التسلّح الذي يتوقف الجهاد عليه.
(و الآخر) المقدمات التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب، من قبيل نيّة الإقامة التي يتوقف عليها صوم شهر رمضان و الاستطاعة التي تتوقف عليها حجّة الاسلام.
و الفارق بين هذين القسمين أن المقدّمة التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب يتوقف على وجودها [فعلية] الوجوب نفسها، لما
(1) و هما: مقدّمات الواجب كالسفر إلى الحج و تسمّى أيضا «الواجب الغيري» مقابل نفس الحج الذي يسمّى «الواجب النفسي»، و مقدّمات الوجوب كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج.
و السؤال هنا هو: هل ان وجوب السفر إلى الحج عقلي أم شرعي؟ قيل: هو شرعي، لأنّ ما حكم به العقل حكم به الشرع و لو ارتكازا لأنّ الشارع من العقلاء بل رئيسهم. و اعترض سيدنا الشهيد بأنه لا داعي لحكم الشرع هنا بعد كفاية حكم العقل.