responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 152

بينما يكون [الحكم‌] سببا لإيجاد المتعلّق و داعيا للمكلف نحوه.

و على هذا الأساس نعرف أن من المستحيل أن يكون الوجوب داعيا إلى إيجاد موضوعه و محرّكا للمكلّف نحوه كما يدعو إلى إيجاد متعلّقه. فوجوب الصوم على كلّ مكلف غير مسافر و لا مريض لا يمكن أن يفرض على المكلف أن لا يسافر، و إنما يفرض عليه أن يصوم إذا لم يكن مسافرا، و وجوب الحجّ على المستطيع لا يمكن أن يفرض على المكلّف أن يكتسب ليحصل على الاستطاعة، و إنما يفرض الحج على المستطيع، لأن الحكم لا يوجد إلّا بعد وجود موضوعه، فقبل وجود الموضوع لا وجود للحكم لكي يكون داعيا إلى إيجاد موضوعه. و لأجل ذلك وضعت في علم الأصول القاعدة القائلة: «إنّ كل حكم يستحيل أن يكون محرّكا نحو أيّ عنصر من العناصر الدخيلة في تكوين موضوعه، بل يقتصر تأثيره و تحريكه على نطاق المتعلّق».

***

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست