responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 128

أحدهما: أن يكون قد استند في فتواه إلى دليل لفظي مثلا بصورة صحيحة.

و الآخر: أن يكون مخطئا في فتواه.

و ما دمنا نحتمل فيها هذين التفسيرين معا فهي قرينة إثبات ناقص، فإذا أضفنا إليها فتوى فقيه آخر بوجوب الخمس في المعادن أيضا كبر احتمال وجود دليل لفظي (1) يدل على الحكم نتيجة لاجتماع قرينتين ناقصتين، و حين ينضم إلى الفقيهين فقيه ثالث نزداد ميلا إلى الاعتقاد بوجود هذا الدليل اللفظي، و هكذا نزداد ميلا إلى الاعتقاد بذلك كلما ازداد عدد الفقهاء القائلين بوجوب الخمس في المعادن. فإذا كان الفقهاء قد اتفقوا جميعا على هذه الفتوى سمّي ذلك «إجماعا»، و إذا كانوا يشكّلون الأكثرية فقط سمّي ذلك «شهرة».

فالاجماع و الشهرة طريقان لاكتشاف وجود الدليل اللفظي في جملة من الأحيان.

و حكم الاجماع و الشهرة من ناحية أصولية أنه متى حصل العلم بالدليل الشرعي بسبب الاجماع أو الشهرة وجب الأخذ بذلك في عملية الاستنباط، و أصبح الاجماع و الشهرة حجّة، و إذا لم يحصل العلم بسبب الإجماع أو الشهرة فلا اعتبار بهما، إذ لا يفيدان‌


(1) آية أو رواية، و الدليل غير اللفظي كسكوت المعصوم عن سيرة معينة في حياته.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست