responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 129

حينئذ إلّا الظن، و لا دليل على حجّية هذا الظن شرعا، فالأصل عدم حجّيته، لأنّ هذا هو الأصل في كل ظن كما تقدّم.

(الثالث) سيرة المتشرّعة، و هي السلوك العام للمتدينين في عصر المعصومين : من قبيل اتفاقهم على إقامة صلاة الظهر في يوم الجمعة بدلا عن صلاة الجمعة أو على عدم دفع الخمس في الميراث.

و هذا السلوك العام إذا حلّلناه إلى مفرداته و لاحظنا سلوك كل واحد بصورة مستقلّة نجد أن سلوك الفرد المتديّن الواحد في عصر التشريع يعتبر قرينة إثبات ناقصة (1) على صدور بيان شرعي يقرّر ذلك السلوك، و نحتمل في نفس الوقت أيضا الخطأ و الغفلة و حتى التسامح. فإذا عرفنا أن فردين في عصر التشريع كانا يسلكان نفس السلوك و يصليان الظهر مثلا في يوم الجمعة ازدادت قوّة الاثبات.

و هكذا تكبر قوّة الاثبات حتى تصل إلى درجة كبيرة عند ما نعرف أن ذلك السلوك كان سلوكا عامّا يتّبعه جمهرة المتدينين في عصر التشريع، إذ يبدو من المؤكّد حينئذ أن سلوك هؤلاء جميعا لم ينشأ عن خطأ أو غفلة أو تسامح، لأنّ الخطأ و الغفلة أو التسامح قد يقع فيه هذا أو ذاك، و ليس من المحتمل أن يقع فيه جمهرة المتدينين في عصر التشريع جميعا.


(1) أي تفيدنا احتمالا ضعيفا بصدور هذا العمل عن بيان شرعي من المعصومين :.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست