responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 116

الحكم و تحديده، لها مدلول سلبي، إذ تدل على انتفاء الحكم خارج نطاق الحدود التي تضعها للحكم، و أداة الشرط تعتبر مصداقا لهذه القاعدة العامة، لأنها تدلّ على تحديد الحكم بالشرط.

و من مصاديق القاعدة أيضا أداة الغاية حين تقول مثلا: «صم حتى تغيب الشمس» فإنّ «صم» هنا فعل أمر يدلّ على الوجوب، و قد دلّت «حتى» بوصفها أداة غاية على وضع حد و غاية لهذا الوجوب الذي تدل عليه صيغة الأمر، و معنى كون غياب الشمس غاية للوجوب تقييد الوجوب بالغياب، فيدل على انتفاء وجوب الصوم بعد مغيب الشمس، و هذا هو المدلول السلبي الذي نطلق عليه اسم المفهوم. و يسمّى المدلول السلبي للجملة الشرطية ب «مفهوم الشرط» كما يسمّى المدلول السلبي لأداة الغاية- من قبيل حتى في المثال المتقدم- ب «مفهوم الغاية».

و أمّا إذا قيل: «أكرم الفقير العادل» فلا يدلّ القيد هنا على أن غير العادل لا يجب إكرامه (1)، لأنّ هذا القيد ليس قيدا للحكم بل‌


(1) توضيح هذه الفقرة: انه لو نفهم من جملة «أكرم الفقير العادل» معنى «إن كان الفقير عادلا فأكرمه و إلّا فلا يجب إكرامه لأي سبب» لكان لهذه الجملة الوصفية مفهوم، و ذلك لرجوع قيد العادل حينئذ فيها إلى وجوب الاكرام، و لكن هذا الفهم خلاف الظاهر جدّا إذ كيف يصحّ مفهومها (و هو و إن لم يكن الفقير عادلا فلا يجب إكرامه) مع أنه قد يجب إكرامه بملاك آخر كالهاشمية (فيما لو جاءتنا رواية صحيحة السند تقول أكرم الفقير الهاشمي). فتصير النتيجة «إن كان الفقير عادلا أو هاشميا فأكرمه»، فليست علّة الحكم بوجوب-

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست