responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 115

و إذا لاحظنا المثالين المتقدمين للجملة الشرطية وجدنا أن الشرط في المثال الأول زوال الشمس، و في المثال الثاني هو الاحرام للحج، و أمّا المشروط فهو مدلول جملة «صلّ» و «لا تتطيّب». و لما كان مدلول «صلّ» بوصفه صيغة أمر هو وجوب الصلاة و مدلول «لا تتطيّب» بوصفه صيغة نهي هو حرمة التطيّب كما تقدم، فنعرف أن المشروط هو الوجوب أو الحرمة أي الحكم الشرعي، و معنى أن الحكم الشرعي مشروط بزوال الشمس أو بالاحرام للحج انه مرتبط بالزوال أو الإحرام و مقيّد بذلك، و المقيّد ينتفي إذا انتفى قيده.

و ينتج عن ذلك أن أداة الشرط تدلّ على انتفاء الحكم الشرعي في حالة انتفاء الشرط، لأن ذلك نتيجة لدلالتها على تقييد الحكم الشرعي و جعله مشروطا، فيدلّ قولنا: «إذا زالت الشمس فصلّ» على عدم وجوب الصلاة قبل الزوال، و يدلّ قولنا «إذا أحرمت للحج فلا تتطيّب» على عدم حرمة الطيب في حالة عدم الاحرام للحج، و بذلك تصبح الجملة الشرطية ذات مدلولين: أحدهما إيجابي و الآخر سلبي، فالايجابي هو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، و مدلولها السلبي هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. و يسمّى المدلول الايجابي «منطوقا» للجملة و المدلول السلبي «مفهوما».

و كل جملة لها مثل هذا المدلول السلبي يقال في العرف الأصولي ان لها «مفهوما». و قد وضع بعض الأصوليين قاعدة عامّة لهذا المدلول السلبي في اللغة فقال: إن كل أداة لغوية تدلّ على تقييد

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست