responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 117

هو وصف للفقير و قيد له، و الفقير هو موضوع الحكم لا نفس الحكم، و ما دام التقييد لا يعود إلى الحكم مباشرة (1) فلا دلالة له على المفهوم. و من هنا يقال انه لا مفهوم للوصف، و يراد به ما كان من قبيل كلمة «العادل» في هذا المثال.

***


- الاكرام محصورة بعدالة الفقير. إذن ليس للجملة الوصفية مفهوم بخلاف الجملة الشرطية فإنه لو قالت الرواية الصحيحة «إذا ذهبت إلى الحج فاحرم» مفهومها إن لم تذهب إلى الحج فلا يجب عليك الاحرام بأي سبب كان بحيث لو جاءتنا رواية صحيحة تقول بوجوب الاحرام لسبب آخر لوقع تعارض، أمّا لو جاءتنا هكذا رواية معارضة للجملة الوصفية فإنها لا تعارض و لكنها تدخل في الجملة الوصفية فافهم الفرق بين الجملتين الشرطية و الوصفية.

(1) أي و ما دام التقييد بالعدالة راجعا إلى الفقير و قيدا له لا قيدا للحكم بوجوب الاكرام أي ما دام ليس معنى أكرم الفقير العادل: (إن كان الفقير عادلا فأكرمه) فحينئذ يصير الوصف و الموصوف بقوّة كلمة واحدة فكأنك قلت أكرم الفقير، فكما أنّ قولك أكرم الفقير لا ينفي وجوب إكرام الهاشمي أو العالم أو غيرهما فلا مفهوم له فكذلك الأمر بالنسبة إلى الجملة الوصفية.

سؤال: برهن على أنه ليس للجملة الوصفية مفهوم.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست