responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 110

3- الاطلاق‌

و توضيحه (1) أن الشخص إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره المسلم فلا يكتفي عادة بقوله: «أكرم الجار» بل يقول: «أكرم الجار المسلم»، و أما إذا كان يريد من ولده أن يكرم جاره مهما كان دينه فيقول: «أكرم الجار» و يطلق كلمة الجار (أي لا يقيّدها بوصف خاص) و يفهم من قوله عندئذ أن الأمر لا يختص بالجار المسلم بل يشمل الجار الكافر أيضا. و هذا الشمول نفهمه نتيجة لذكر كلمة الجار مجرّدة عن القيد، و يسمّى هذا ب «الاطلاق» و يسمّى اللفظ في هذه الحالة «مطلقا».

و على هذا الأساس يعتبر تجرّد الكلمة من القيد اللفظي في الكلام دليلا على شمول الحكم، و مثال ذلك من النص الشرعي قوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌، فقد جاءت كلمة البيع هنا مجرّدة عن أي‌


(1) خلاصة البحث: الإطلاق هو عدم التقييد، فلو أراد الشخص التقييد لقيّد و قال- مثلا- أكرم الجار المسلم، و إن لم يرد التقييد أطلق و قال أكرم الجار.

فالإطلاق في الكلام يدلّ على إرادة الشمول، هكذا نفهم من ظاهر حال المتكلّم، و يعبّر عن «عدم التقييد مع كون الشخص في مقام بيان تفاصيل الحكم» بقرينة الحكمة.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست