responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 111

قيد في الكلام، فيدلّ هذا الاطلاق على شمول الحكم بالحلّية لجميع أنواع البيع.

و أمّا كيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيد في الكلام دليلا على الشمول؟ و ما هو مصدر هذه الدلالة؟ فهذا ما لا يمكن تفصيل الكلام فيه على مستوى هذه الحلقة.

و لكن نقول على نحو الإيجاز إن ظاهر حال المتكلم حينما يكون له مرام (1) في نفسه يدفعه إلى الكلام أن يكون في مقام بيان تمام ذلك المرام، فإذا قال أكرم الجار و كان مرامه الجار المسلم خاصة لم يكتف بما قال بل يردفه عادة بما يدلّ على قيد الاسلام، و في كل حالة لا يأتي بما يدلّ على القيد نعرف أن هذا القيد غير داخل في مرامه، إذ لو كان داخلا في مرامه و مع هذا سكت عنه لكان ذلك على خلاف ظاهر حاله القاضي بأنه في مقام بيان تمام المراد بالكلام. فبهذا الاستدلال نستكشف الاطلاق من السكوت و عدم ذكر القيد و يعبّر عن ذلك بقرينة الحكمة.

***


(1) بفتح الميم و ضمّها مثل مقام و مقام.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست