responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 106

الأمر تدل على نفس ما تدلّ عليه كلمة «الوجوب» فيكونان مترادفين؟

و كيف يمكن افتراض ذلك مع أننا نحسّ بالوجدان ان كلمة الوجوب و صيغة فعل الأمر ليستا مترادفتين و إلّا لجاز أن نستبدل إحداهما بالأخرى، و ما دام هذا الاستبدال غير جائز فنعرف أن صيغة فعل الأمر تدلّ على معنى يختلف عن المعنى الذي تدلّ عليه كلمة الوجوب، و يصبح من الصعب عندئذ فهم القول السائد بين الأصوليين بأن صيغة فعل الأمر تدلّ على الوجوب.

و الحقيقة أن هذا القول يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر لكي نعرف كيف تدلّ على الوجوب، فنحن حين ندقّق في فعل الأمر نجد أنه يدلّ على نسبة بين مادّة الفعل و الفاعل منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها و إرسال المكلف نحو إيجادها. أ رأيت الصياد حين يرسل كلب الصيد إلى فريسته؟ إن تلك الصورة التي يتصورها الصيّاد عن ذهاب الكلب إلى الفريسة و هو يرسله إليها هي نفس الصورة التي يدل عليها فعل الأمر، و لهذا يقال في علم الأصول: إن مدلول صيغة الأمر هو النسبة الارسالية.

و كما أن الصيّاد حين يرسل الكلب إلى فريسته قد يكون إرساله هذا ناتجا عن شوق شديد إلى الحصول على تلك الفريسة و رغبة أكيدة في ذلك، و قد يكون ناتجا عن رغبة غير أكيدة و شوق غير شديد، كذلك النسبة الإرسالية التي تدلّ عليها الصيغة في فعل الأمر، فقد نتصورها ناتجة عن شوق شديد و الزام أكيد، و قد نتصورها ناتجة

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست